الشرعي عليه ، أما من قبله من رجال السند فلا يثبت بخبر كل منهم إلا إخبار من بعده من دون أن يترتب عليه حكم شرعي.
وفيه : أنه يكفي في ترتب الأثر المصحح للحجية في خبر كل منهم دخله في ترتب الحكم الشرعي ، بأن يترتب عليه الحكم ولو ضمنا ، بضميمة حجية بقية أخبارهم ، لكفاية ذلك في رفع اللغوية ، ولا يعتبر ترتب الأثر الشرعي على كل خبر استقلالا ، وإلا امتنعت حجية خبر الحاكي عن الإمام مباشرة أيضا ، إذ ليس أثره المباشر إلا التعبد بصدور كلام الإمام وليس هو حكما شرعيا ، ولا يترتب عليه الحكم الشرعي إلا بضميمة التعبد بظهوره.
الثالث : أنه لا ريب في تقدم الموضوع على حكمه رتبة ، لأنه كالمعروض له ، ففي مرتبة ورود الحكم لا بد من كون الموضوع متحققا ، ويمتنع ترتب الموضوع على حكمه وتفرعه عليه ، وحيث كان موضوع الحجية في العمومات هو الخبر فلا بد من فرضه في رتبة سابقة عليها ، ومن الظاهر أن خبر من عدا الأول من رجال السند غير معلوم وجدانا ، بل تعبد بضميمة الحكم بحجية خبر من قبله المستفادة من العمومات ، مع أنه موضوع للحجية أيضا ، فيلزم كون الخبر الذي هو موضوع الحجية متفرعا عليها. نعم لا يجري هذا في خبر أول رجال السند ، لأنه معلوم وجدانا ، لا تعبدا.
وفيه : أن خبر كل من الوسائط لا يتفرع التعبد به على حجيته بنفسه ، بل على حجية خبر الحاكي عنه ، ولا محذور في ذلك ، لتعدد الحكم بالحجية تبعا لتعدد الأخبار التي هي موضوع لها. واتحاد الأحكام المذكورة دليلا لا يوجب اتحادها ذاتا ، لانحلال العام إلى أحكام بعدد أفراد موضوعه.
ومنه يظهر أنه لا مجال لتوجيه الإشكال باستلزام شمول العمومات للاخبار بالواسطة لكون الحجية أثرا لنفسها ، إذا لا أثر لحجية خبر الأول إلا إثبات خبر الثاني ثم حجيته لإثبات خبر الثالث ثم حجيته ، وهكذا حتى نصل إلى خبر الحاكي عن الإمام ، مع وضوح التباين بين الأثر والمؤثر ، بل ترتبهما.