لاندفاعه : بأن أثر الحجية في كل خبر ليس هو حجيته نفسها ، بل حجية الخبر المحكي به ، فالأثر مباين للمؤثر ومترتب عليه.
وأما دعوى : أن الأحكام المذكورة بالحجية المتعددة بتعدد موضوعاتها لما كانت مترتبة في أنفسها امتنع إرادتها من الدليل الواحد وهو عموم الحجية ، لاستحالة لحاظ الامور المترتبة بلحاظ واحد.
فمندفعة : بأن الملحوظ في العام الوارد بنحو القضية الحقيقية ليس هو الأفراد بخصوصياتها المتباينة ، بل هو العنوان بحدوده المفهومية بنحو ينطبق على أفراده المحققة والمقدرة ، وانطباقه حينئذ على أفراده المترتبة قهري ولا محذور فيه. ومن ثمّ تقدم في الوجه الثاني شمول القضية لنفسها مع عدم محذور خارجي.
بل لو كان العام بنحو القضية الخارجية المختصة بالأفراد المتحققة لم يمتنع شمولاه للأفراد المترتبة في أنفسها ثبوتا ، كالعلة والمعلول ، لعدم لحاظ ترتبها في مقام الحكاية عنها بالعام ، بل الملحوظ مجرد فرديتها له ، وهي متساوية من الحيثية المذكورة.
نعم ، لو كان بعضها ثبوتا متأخرا رتبة عن صدور العام أو إعماله امتنع شمول العام له ، لعدم كونه من الأفراد المتحققة في مرتبة صدور العام وحكايته عن أفراده.
إلا أن الأخبار بالواسطة ليست كذلك ، لوضوح أن أخبار الوسائط وإن لم تكن جميعها محرزة وجدانا ، بل لا يحرز كل منها إلا تعبدا بسبب إعمال عموم الحجية في الخبر الذي قبله الحاكي عنه ، إلا أنها ليست مترتبة ثبوتا على إعمال العام ، بل مترتبة عليه إثباتا ، فهي بأجمعها من الأفراد المحققة في مرتبة صدور العام ومشمولة له واقعا ، وإن كان إحراز فردية كل منها متأخرا رتبة عن إعمال العام في الخبر الحاكي له ، ولا محذور فيه.