وحيث امتنع تقييد الحكم بالقطع به ـ لما عرفت من امتناع أخذ القطع موضوعا لمتعلقه ـ لزم إطلاق الحكم في مرتبة جعله بالإضافة إلى حالتي حصول القطع به وعدمه ، فيعم كلا الحالين ، ولا يختص بأحدهما ، كما لا يختص ببعض أفراد أحدهما. ومن ثمّ كان التصويب المنسوب للأشاعرة محالا في نفسه.
بل يمتنع اختصاص الحكم بحال القطع به أو ببعض أفراد القطع به ولو بنتيجة التقييد ، بأن يكون المأخوذ في موضوع الحكم عنوانا آخر ملازما للقطع بالحكم أو لبعض أفراده ، لان لازم ذلك امتناع حصول القطع بالحكم ، ومرجعه إلى امتناع حصول موضوع الحكم ، الموجب للغوية جعله.
إذ القطع بالحكم ..
تارة : يكون مسببا عن بيانه للمكلّف بنحو القضية الخارجية.
واخرى : يكون مسببا عن بيانه له بنحو القضية الحقيقية.
والأول يتوقف على علم الحاكم بتحقق موضوع حكمه قبل بيانه للمكلف ، وهو ممتنع مع فرض ملازمة الموضوع لقطع المكلف بالحكم المتأخر عن بيانه له. وحصول القطع للمكلف من الثاني موقوف على سبق تحقق القطع له بحصول موضوع الحكم في الخارج ، وهو ممتنع مع فرض ملازمة الموضوع للعلم بالحكم.
أما ما ذكره شيخنا الاستاذ دامت بركاته (١) ـ تبعا لما حكاه عن استاذه العراقي قدّس سرّه ـ في تقريب نتيجة التقييد بالعلم : بأن الحاكم الملتفت للذات المقارنة للعلم بالحكم والذات المقارنة للجهل به له أن يجعل الحكم على خصوص الاولى ، لا على ما يعمها والثانية.
ففيه : أن العلم بالحكم موقوف على العلم بموضوعه ، فمع فرض أخذ
__________________
(١) الشيخ حسين الحلي. (منه).