لانحلالها إليهما حقيقة ، بنحو تكون هناك قضيتان يمكن طروء التقييد عليهما أو على إحداهما ، بل لدلالتها على معنى يستلزمهما ، وهو إناطة الجزاء بالشرط المستلزمة لوجوده عند وجوده وانشائه عند انتفائه.
وحينئذ فإذا فرض كون الشرطية ذات مفهوم كان مفادها إناطة عدم حجية الخبر بالفسق المستلزمة لثبوت الحجية مع العدالة مطلقا ، وحيث لا مجال لذلك في الموضوعات لاعتبار التعدد فيها بلا إشكال فلا بد إما من تخصيص موضوع الشرطية وهو النبأ بغير الموضوعات ، أو إلغاء ظهور الشرطية في الإناطة ، وحملها على محض بيان ترتب الجزاء على الشرط ، وحيث يمتنع الأول ، لاستلزامه خروج المورد عن الشرطية ، تعين الثاني المستلزم لعدم كون القضية ذات مفهوم وتوجه الإشكال.
وأما احتمال إبقاء الشرطية على عمومها والمحافظة على ظهورها في الإناطة المستلزمة للمفهوم مع تقييدها في خصوص الموضوعات بالتعدد.
فلا مجال له ، إذ التقييد المذكور لا يناسب الإناطة التامة ، ولا مجال للتفكيك في الإناطة لبساطتها ، كما أوضحناه في مسألة تعدد الشرط مع وحدة الجزاء من مبحث مفهوم الشرط. فراجع.
ولعله لذا ذكر في الفصول أن ذلك تكلف مستبشع. نعم ، قد يلتجئ لذلك مع قوة ظهور الشرطية في الإناطة ، بحيث لا يمكن رفع اليد عنه بوجه ، ولا مجال لاطالة الكلام فيه. فتأمل جيدا.
هذا ، وأما ما ذكره شيخنا الاستاذ (دامت بركاته) من أن الارتداد ليس موردا للآية فحسب ، بل هي مختصة به وبما يشبهه مما يوجب القتل ، بقرينة التعليل المتضمن لإصابة قوم ، التي يراد بها قتلهم ، الذي هو من أحكام الارتداد ونحوه.
فربما يندفع : بأن خصوص التعليل لخصوصية المورد لا ينافي عموم