العلم التفصيلي.
وعلى ذلك يتعين توجيه الفروع التي ذكرها شيخنا الأعظم قدّس سرّه التي قد يظهر منها جواز مخالفة العلم التفصيلي ، فضلا عن الإجمالي. ولا مجال لإطالة الكلام فيها. فراجع.
كما ظهر حال ما ذكره المحقق الخراساني قدّس سرّه من إمكان ردع الشارع الأقدس عن منجزية العلم الإجمالي ، وأنه ليس علة تامة للتنجز ، بل هو مقتض له يمكن رفع اليد عنه لمانع عقلي ـ كما في الشبهة غير المحصورة ـ أو ترخيص شرعي.
إذ يتضح الإشكال فيه بما سبق.
وعدم التنجز في الشبهة غير المحصورة ليس لقصور في منجزية العلم ، بل لقصور في التكليف المعلوم بسبب خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء أو عن قدرة المكلف ، على ما يأتي تحقيقه في محله إن شاء الله تعالى. والترخيص الشرعي لا بد من توجيهه ، كما عرفت ، ويأتي الكلام في ذلك في مباحث الأصول العملية إن شاء الله تعالى.
ثم إنه لا فرق في ما ذكرنا بين كون الإجمال لاشتباه الحكم مع تعيين المتعلق ـ كما لو علم بأن شيئا معينا إما واجب أو حرام ـ أو لاشتباه المتعلق مع تعيين الحكم ـ كما لو علم بوجوب القصر أو التمام ـ أو لاشتباههما معا ـ كما لو علمت المرأة المشتبهة الحيض إما بوجوب الصلاة أو حرمة المكث في المسجد عليها ـ إما من جهة الشبهة الحكمية أو الموضوعية. ومن دون فرق بين رجوع الأطراف إلى خطاب واحد ورجوعه إلى خطابات متعددة ، كما لا فرق أيضا بين أسباب الاشتباه ، على ما تعرض له شيخنا الأعظم قدّس سرّه وأطال الكلام في بعض فروعه بما لا مجال لإطالة الكلام فيه.