في الجهة المقتضية للعمل كما ذكرنا.
والظاهر منهم عدم إمكانه ، لحكم العقل بأن التكليف اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. وإن كان لا يخلو عن إشكال ، ويأتي الكلام فيه في التنبيه الثاني من تنبيهات مبحث الشك في التكليف.
وكيف كان ، فبناء على امتناعه في العلم التفصيلي ينبغي منعه في العلم الإجمالي لعدم الفرق. نعم ، للشارع أن يعبدنا بالامتثال ظاهرا ، ببعض طرق الإحراز ، كما في موارد قاعدة الفراغ والتجاوز وغير ذلك. وهو خارج عما نحن فيه.
وكأن وجه توهم الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية توهم أن المعلوم لما كان هو أحد الأطراف فلا يتنجز ما زاد عليه ، ولا يجب الفراغ الا عنه ، فالامتثال بأحد الأطراف إطاعة قطعية للتكليف المنجز وإن كان إطاعة احتمالية للتكليف الواقعي.
مع الغافلة عن أن المعلوم ليس هو مفهوم أحدها ـ كما في الواجب التخييري ـ حتى يكفي في إحراز الفراغ عنه الإتيان بواحد ، بل هو أحدها المعين واقعا بخصوصيته على ترديده ، فلا بد من إحراز الخصوصية الواقعية في إحراز الفراغ عن التكليف المعلوم ، وهو موقوف على الاحتياط التام.
ومما ذكرنا ظهر أنه لو فرض ظهور الأدلة الشرعية في جواز ارتكاب بعض الأطراف أو تمامها فلا بد إما من تنزيلها على كون العلم الإجمالي مانعا من فعلية التكليف المعلوم ـ كما تقدم نظيره في العلم التفصيلي الموضوعي ـ أو على تصرف الشارع في مقام إحراز الامتثال بجعل البدل الظاهري ـ كما في موارد القرعة ـ أو نحو ذلك مما يأتي الكلام فيه في محله ومما لا يلزم منه محذور مخالفة العلم. كما يلزم ذلك أيضا فيما لو كان ظاهر الأدلة جواز مخالفة