لو فرض توقف جريانها عليه ، كما قد يكون جريانها مبتنيا على أمر آخر غير الردع المذكور ، كجعل البدل الذي يمكن حتى مع فرض علية العلم الإجمالي التامة في المنجزية.
ومنه يظهر أن ما هو محل الكلام هنا من علّيّة العلم الإجمالي التامة في المنجزية واقتضائه لها ، وعدمهما لا دخل له بما يأتي الكلام فيه في مبحث الاشتغال من جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي وعدمه.
فقد يذهب ذاهب إلى جريان الأصول في بعض الأطراف مع التزامه هنا بالعلية التامة ، لدعوى استفادة جعل البدل منها مثلا ، وقد يذهب آخر إلى عدم جريانها مع التزامه هنا بالاقتضاء وعدم العلية التامة ، لدعوى قصور أدلتها عن عموم الأطراف بنحو تكشف عن الردع عن منجزية العلم الإجمالي ، غاية الأمر أن محل الكلام هنا يكون من مباني الكلام هناك وينفع فيه في الجملة. فلاحظ.
ومما ذكرنا يظهر الإشكال في ما يظهر من المحقق الخراساني قدّس سرّه من كون القول بجريان الأصول في بعض الأطراف متفرعا على القول بالاقتضاء. وانه لا يجري مع البناء على عليّة العلم الإجمالي للموافقة القطعية.
ومثله ما يظهر من شيخنا الأعظم قدّس سرّه هنا من أن البحث في حرمة الموافقة القطعية مما يناسب مباحث العلم ، والبحث في وجوب الموافقة القطعية مما يناسب مباحث الشك ـ ومن ثمّ أوكله لمباحث الأصول العملية ، للإشكال فيه بأن وجوب الموافقة القطعية كحرمة المخالفة القطعية من شئون تنجز التكليف المترتب على العلم به ، فالمناسب التعرض له في مباحثه. وجريان الأصول في الأطراف وعدمه أمر آخر يتفرع على ذلك في الجملة ، كما أشرنا إليه ويأتي تفصيله إن شاء الله تعالى.
إذا عرفت هذا ، فلنرجع لما نحن بصدده من منجزية العلم الإجمالي بأحد