أحدهما : هو ذا ، وقال الآخر : ما أرى شيئا ، قال : «فليأكل الذي لم يستبن [يتبين خ. ل] له الفجر ، وقد حرم على الذي زعم أنه راى الفجر ، إن الله عزّ وجل يقول : (كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ)» (١) ، فقد ادعى شيخنا الأعظم قدّس سرّه ظهورها في ذلك. وكأنه لحكم الإمام عليه السّلام بحرمة الأكل على الذي تبين له ، ومقتضى إطلاقه ثبوت الحرمة حتى في ظرف الخطأ.
ومنها : الاجماع المدعى في موردين ..
الأول : من ظن ضيق الوقت ، حيث ادعي الاجماع على أنه إن أخر الصلاة عصى وإن انكشف سعة الوقت.
الثاني : من سلك طريقا مظنون الضرر ، حيث ادعي الاجماع أيضا على عصيانه ووجوب الاتمام عليه وإن انكشف عدم الضرر.
لكن الجميع ـ مع أنها مختصة بمواردها ـ غير صالحة للاستدلال.
أما الموثقة فلأن التبين في الآية الكريمة إن كان هو الموضوع الواقعي للحرمة كان القطع موضوعيا وخرج عن باب التجري. وإن كان موضوع الحرمة هو طلوع الفجر واقعا والتبين طريق إلى ذلك ، لإمكان الرجوع مع عدمه إلى استصحاب الليل ـ كما هو الظاهر ـ كان مراد الإمام عليه السّلام من الحرمة هي الحرمة في مقام العمل ظاهرا الراجعة إلى تنجز طلوع الفجر عليه وعدم جريان الأصل المرخص ، ليطابق الدليل ، وهو الآية الكريمة ، وذلك يقتضي اختصاص الحرمة الواقعية بحال الإصابة ، ولا تعم الخطا ، ولا دلالة للرواية حينئذ على كون الأكل محرما واقعيا ومعصية حقيقية بسبب الاعتقاد الخاطئ.
وأما الإجماع فيدفعه ..
أولا : أنه غير ثابت ، ولا سيما مع تصريح العلامة قدّس سرّه في محكي التذكرة
__________________
(١) الوسائل ج ٧ : ٨٥ ، باب : ٤٨ ، من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك حديث : ١.