للداعوية في مقام العمل ، ولا للعقاب والثواب ، وإن تم ملاكه. فلاحظ.
الوجه الثالث : أنه لا إشكال في أن القطع بالحرمة يوجب القبح الفاعلي في الفعل ، الذي هو بمعنى كشف الفعل عن سوء سريرة العبد مع المولى.
بل يأتي أنه يوجب القبح الفعلي ، حيث يوجب كون الفعل نفسه تمردا على المولى وخروجا عن مقتضى العبودية له ، وهو قبيح عقلا. وحينئذ فالقبح المذكور كاشف عن الحرمة الشرعية ، لقاعدة الملازمة بين الحكم العقلي والحكم الشرعي.
ويندفع : بأن الحسن والقبح المستلزمين للحرمة شرعا هما الناشئان من المصالح والمفاسد التي هي ملاكات الأحكام ، لا الناشئان من نفس الحكم الشرعي المتفرعان عليه ، بسبب صدق عنوان الطاعة والمعصية والانقياد والتجري ونحوها مما هو متأخر رتبة عن التكليف ، فانه لا معنى لاستلزامه الحكم الشرعي وكشفه عنه.
وبالجملة : الحسن والقبح المذكوران من سنخ حسن الطاعة وقبح المعصية لا يقتضيان التكليف شرعا ، بل يتفرعان عليه ، فلا بد في إثبات التكليف الشرعي من وجه آخر.
مع أن موضوع الحسن والقبح المذكورين إن اختص بما إذا كان القطع مخطئا لم ينفع جعل التكليف شرعا على طبقهما في تصحيح العقاب بعد عدم الالتفات للعنوان المذكور. بل يمتنع جعل التكليف مع امتناع الالتفات إليه ، لما تقدم من عدم الاثر له ، فيلغو جعله. وإن عم ما إذا كان القطع مصيبا لزم تعدد التكليف في مورد الإصابة ولا يظن من أحد الالتزام به. فتأمل جيدا.
الوجه الرابع : دعوى دلالة الأدلة الشرعية على حرمة الفعل المتجرّى به لمجرد الاعتقاد.
منها : موثقة سماعة ، قال : سألته عن رجلين قاما فنظرا إلى الفجر ، فقال