٥ ـ التزوج بالعمة
فحرمته التوراة «لا ١٨ : ١٢ و ٢٠ : ١٩» مع انها ذكرت ان أبا موسى وهو عمران بن قهات بن لاوي «خر ٦ : ١٦ ـ ١٩» قد اخذ عمته يوكابد بنت لاوي التي ولدت له في مصر امرأة له «انظر خر ٢ : ١ ـ ١١ و ٦ : ٢٠ وعد ٢٦ : ٢٩» ينكشف لك الخطأ في مكابرة المتكلف وخبطه «يه ٤ ج ص ٨ ـ ١٠» في احتمال كون يوكابد ليست عمة عمران.
وبيان النسخ في هذه الموارد الثلاثة هو انه لا بد أن تكون لابراهيم ويعقوب وعمران شريعة إلهية أباحت لهم هذا التزويج المذكور وقد نسختها التوراة ، هذا هو مراد إظهار الحق ولم يقل ان التوراة نفسها حكمت بجواز تزويج هؤلاء النبيين وسبطهما ثم نسخته كما توهمه المتكلف.
ثم اجاب «يه ٤ ج ص ١٦٧» بأنه لم ينزل الله على آدم ولا على ابراهيم شريعة بجواز تزوج الاخت الغير الشقيقة ثم حرمتها موسى وإنما هذا الزواج كان من العادات التي اصطلح عليها القدماء قبل شريعة موسى ، وقال ص ١٦٨ لم ينزل الله على القدماء شريعة ثم نسخها موسى ، بل اصطلح القدماء على عادات للجريان عليها في هذه الدنيا. وقال ص ١٦٩ ان زواج عمران كان قبل نزول الشريعة.
أقول : من اين للمتكلف ان القدماء لم تكن لهم شريعة مطلقا او في خصوص الزواج ، مع انه لا يشهد لدعواه هذه كتاب ينسب إلى الإلهام أم جاءه الوحي بذلك؟ أم يقول ان رحمة الله ولطفه لم يسعا الذين قبل موسى ، كما وسعا بني اسرائيل المتمردين.
ثم ان قال انه لم تكن قبل موسى للقدماء شريعة مطلقا.
«قلنا» : ان التوراة لتكذبك في ذلك فانها تقول ان الله جعل لنوح شريعة صنعة الفلك ومن يحمله فيه من الأناسين والحيوانات ، وشريعة الحيوانات الطاهرة والنجسة والضرورة يكون من الشريعة بناء المذبح واصعاد المحرقات «انظر تك ٦ و ٧ و ٨».