تقديمه وحرقه من دون ذكر في الشريعة لتقدمه او سكيب او ذبيحة اخرى.
وجاء في الخامس عشر من العدد عن الشريعة الموضوعة في برية فاران «٢٤ ـ ٢٦» في حكم هذا الموضوع المتقدم بأن يقدموا مع الثور المذكور تقدمة وسكيبا وتيسا ، وهو نسخ للحكم بكفاية الثور في الشريعة الاولى.
قال المتكلف «يه ٤ ج ص ١٩٢» ان الذبائح متنوعة فالعبارة في سفر اللاويين عن ذبيحة الاثم ، وفي سفر العدد عن ذبيحة الاثم مع النذور كما يتضح لمن طالع العبارتين.
أقول : يتضح من مطالعة العبارتين وكلام المتكلف هذا أحد امرين اما انه لم يطالع العبارتين وإنما تحكم فيهما على نقل إظهار الحق المجمل ، واما انه لا يبالي بما يقول وما يظهر عليه اعتمادا على ان المسلمين وغالب النصارى لا ينظرون في التوراة نظر مستقص في احكامها ، ولا اقول انه لم يفهم معنى التوراة لأنه لا يخفى حتى على الغبي انه لا دخل للنذور ولا ربط فيما بعد الثانية والعشرين من خامس عشر العدد اصلا وليس فيها ما يوهم ذلك ، وهاك نص العبارة ٢٤ فان عمل خفية عن أعين الجماعة سهوا يعمل كل الجماعة ثورا واحدا ابن بقر محرقة لرائحة سرور للرب مع تقدمته وسكيبة كالعادة وتيسا واحدا من المعز ذبيحة خطيئة ٢٥ فيكفر الكاهن عن كل جماعة بني اسرائيل فيصفح عنهم لأنه كان سهوا.
٧ ـ أيضا امرأة الاخ
وقد حرمت التوراة امرأة الاخ من دون استثناء في الشريعة الموضوعة في جبل سيناء «لا ١٨ : ١٦ و ٢٠ : ٢١» ثم بعد اربعين سنة تقريبا نسخت هذا التحريم العام في الشريعة الموضوعة على عبر الاردن واوجبت على اخي الزوج الميت الذي لم يخلف ولدا ان يتزوج بامرأة اخيه الميت ليقيم له نسلا فإن أبى تقدمه المرأة إلى الشيوخ وتخلع نعله وتبصق في وجهه امام الشيوخ ويدعى اسمه بيت مخلوع النعل «تث ٢٥ : ٥ ـ ١١».
ولئن حاول المتكلف ان يجعل الحكم الثاني من قبيل التخصيص للحكم