الباقلاني : من أنّ الشّارع إنّما استعمل الألفاظ في معانيها اللّغوية والخصوصيّات الشّرعيّة ، شطرية كانت أو شرطيّة ، استفيدت من الدّوالّ الأخر. (١)
أمّا على القول بعدم النّقل والوضع ، كما هو المختار ، وكذا القول بالنّقل وثبوت حقيقة الشّرعيّة ، فجريان النّزاع واضح جدّا ، لا كلام ولا خلاف فيه.
وأمّا على القول بالتّجوّز ، وأنّ النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم استعمل الألفاظ في المعاني الشّرعيّة مجازا ، ثمّ صارت حقائق متشرّعيّة ، فيقال في تصوير النّزاع : إنّ الشّارع هل استعمل هذه الألفاظ مجازا في خصوص المعاني الصّحيحة أوّلا ـ فلاحظ العلاقة بينها وبين المعاني اللّغوية ـ وثانيا استعمل الألفاظ بتبعها في الفاسدة من باب سبك المجاز من المجاز ـ حتّى ينزّل كلامه ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم الصّحيح مع وجود القرينة الصّارفة عن المعاني الحقيقيّة وعدم قرينة خاصّة معيّنة للأعمّ ، أو لخصوص الفاسدة (٢) ـ أو استعملها في الأعمّ مجازا أوّلا ـ فلاحظ العلاقة بينه والمعاني اللّغوية ـ وثانيا استعملها في الصّحيحة بتبعه من باب سبك المجاز من المجاز ـ حتّى ينزّل كلامه صلىاللهعليهوآلهوسلم على الأعمّ ، مع وجود القرينة الصّارفة عن المعاني الحقيقيّة وعدم قرينة معيّنة للصّحيحة ـ فالأصل في الاستعمالات المجازيّة من الشّارع هو الاستعمال في الصّحيح على الشّقّ الأوّل ، إلّا إذا قامت القرينة على الخلاف ، وبالعكس على الشّقّ الثّاني.
وأمّا على قول الباقلاني ، فيقال : في تصوير النّزاع ، أنّ الشّارع ـ حين ما أراد المعاني الشّرعيّة بنصب القرينة ـ هل نصب قرائن عامّة دالّة على إرادة خصوص الصّحيح ـ حتّى ينزّل كلامه عليه ، إلّا إذا قامت قرينة خاصّة معيّنة للأعم ـ أو نصبها
__________________
(١) راجع ، شرح العضدي على مختصر الاصول : ج ١ ، ص ٥١ و ٥٢.
(٢) هذا مجرّد فرض غالبا.