في المأمور به شرعا ، كالطّهارة الخبثيّة والحدثيّة وستر العورة واستقبال القبلة ونحوها ، أم لم تكن كذلك شرعا ـ وإن كانت ممكنة الأخذ فيه ـ وإنّما يحكم بها العقل ، كشرط عدم تعلّق النّهي بالمأمور به أو عدم ابتلاءه بالمزاحم ، أم كانت شرائط عقليّة غير ممكنة الأخذ في المأمور به عقلا ، كقصد القربة ؛ بناء على مسلك المشهور ، من أنّ أخذه في المأمور به مستلزم للدّور المحال ، على ما سيجيء الكلام فيه.
ويشهد على المدّعى كلام عدّة من الأعلام ، منهم المحقّق الخراساني قدسسره حيث قال : «إنّ ما وضعت له الألفاظ ابتداء هو الصّحيح التّام الواجد لتمام الأجزاء والشّرائط». (١)
وعليه ، فدعوى استحالة دخول الشّرائط مطلقا في حريم النّزاع وأنّه منحصر بالأجزاء فقط ، معلّلا بأنّهما طوليّان ، حيث إنّ رتبة الأجزاء هي رتبة المقتضي للأثر ، ولا محل للشّرائط في هذه المرتبة ، لكونها دخيلة في فعليّة التّأثير ـ كعدم المانع ـ لا في ماهيّة المقتضي ، فهي متأخّرة عن الأجزاء رتبة ، فلا تكون داخلة في المسمّى في عرض الأجزاء. (٢) مندفعة ، بأنّ الطّوليّة التّكوينيّة أو الاعتباريّة بين شيء وشيء ، سواء كانت بحسب الرّتبة أو بحسب الزّمان ، لا توجب محذورا في التّسمية وجعلهما تحت عنوان واحد واسم فارد.
ألا ترى ، أنّ الواجب والممكن يسمّيان باسم واحد وهو «الشّيء» أو «الموجود» أو نحوهما ، والجوهر والعرض يسمّيان ب «الممكن» وأنواع الجوهر أو
__________________
(١) كفاية الاصول : ج ١ ، ص ٤٠.
(٢) راجع ، نهاية الافكار : ج ١ ، ص ٧٦.