اعتبار شيء فيه شطرا أو شرطا مساوق للشّكّ في صدق المسمّى ، فيكون المورد من قبيل الشّبهة المصداقيّة للمطلق ، وأمّا على الأعمّي فيؤخذ الإطلاق ويرفع الشّكّ به ؛ وذلك ، لصدق المسمّى وجدانا حينئذ ، والشّكّ في اعتبار شيء فيه شرطا أو شطرا ، يرجع إلى الشّكّ في اعتبار شيء زائد ، فيدفع بالإطلاق.
وبالجملة : لا مانع من التّمسّك بالإطلاق بالنّسبة إلى المراتب العليا على الأعمّي ، فتظهر الثّمرة ـ أيضا ـ بناء على مسلك هذا المحقّق ، من كون الموضوع له هي المرتبة العليا.
نعم ، لا تظهر الثّمرة بالنّسبة إلى المراتب الأخر ، بناء على مسلكه قدسسره لعدم إحراز الإطلاق ؛ إذ لا علم بالتّنزيل والادّعاء ، مع أنّ المفروض : هو أنّ المسمّى والموضوع له ، خصوص المرتبة العليا ، ولا يعمّ المشكوك فيه ، وعليه ، فإذا شكّ في وجوب الصّلاة على المضطرّ ـ مثلا ـ وأنّه هل اخذ فيها الاختيار شرطا ، لم يجز التّمسّك بإطلاق أدلّة وجوبها.
وكيف كان ، تصوير الجامع على كلا القولين ممّا لا بدّ منه بعد بطلان القول بالاشتراك اللّفظي في العبادات ، وكذا القول بكونها حقيقة في بعض الأصناف ، ومجازا في البعض الآخر.
وعليه ، فنقول : قد اختلفت أنظار الأعلام في تصوير الجامع على كلا القولين ، ذهب كلّ إلى طريق لا حاجة بنا إلى تعرّض الجميع ، بل نكتفى لتعرّض مقالة المحقّق الخراساني قدسسره حيث قال ، ما محصّله : أنّه لا بدّ منه استنادا إلى قاعدة : «الواحد لا يصدر إلّا من الواحد» حيث إنّ أصل السّنخيّة بين المعلول والعلّة من الاصول المسلّمة