وأمّا إطلاق «صحيحة حمّاد» فالتّمسّك به إنّما هو بالإطلاق المقامي ، لا الإطلاق اللّفظي المبحوث عنه في المقام.
توضيح ذلك : أنّ الإطلاق اللّفظي لا بدّ فيه من وجود لفظ مطلق دالّ على الجامع الطّبيعي الكلّي القابل للانطباق على أفراد ومصاديق ، حتّى على المورد المبحوث عنه المشكوك فيه ، ثمّ بعد ذلك ، لا بدّ من إحراز كون المتكلّم في مقام البيان مع عدم نصب قرينة على التّعيين ؛ ولذا لا مجال للتّمسّك به على الصّحيحي لما اشير إليه من المحذور.
وأمّا الإطلاق المقامي ، فلا يعتبر فيه وجود لفظ مطلق متعلّق للحكم ، وإلّا ، فلا يصل الدّور إليه ، بل إنّما يعتبر فيه سكوت المتكلّم عن بيان المشكوك فيه مع كونه في مقام بيان الأجزاء والشّرائط بأسرها ، مثل ما إذا كان المولى الآمر بشراء أشياء من اللحم والشّحم ونحوهما ، في مقام بيان جميع ما يأمر بشرائه ، فلم يذكر الدّهن والعسل ، فيستكشف منه أنّه لم يردهما ، وإلّا لبيّنهما.
ولاريب : أنّ إطلاق الصّحيحة من هذا القبيل ؛ حيث إنّ الإمام عليهالسلام كان في مقام بيان الأجزاء والشّرائط ، وحيث لم يبيّن الاستعاذة ، يستكشف عدم دخلها في الصّلاة.
وعليه ، فلا مانع من التّمسّك به ؛ بناء على الصّحيحي ، أيضا.
ومنها : ما عن المحقّق النّائيني قدسسره من أن أدلّة العبادات من الكتاب والسّنة لم ترد في مقام البيان ، بل إنّها ترد في مقام التّشريع والجعل بلا نظر لها إلى خصوصياتها من الكميّة والكيفيّة ، وعليه ، فلا إطلاق في البين كي تمسّك به بلا فرق بين القولين ، واليك نصّ كلامه : «لا ينبغي الإشكال في عدم جواز التّمسّك بالإطلاقات الواردة في