وأمّا بناء على القول بالصّحيح ، فلا يجوز التّمسّك بالإطلاق لرجوع الشّكّ حينئذ إلى الشّكّ في صدق عنوان المطلق ك «الصّلاة» على الفاقد للمشكوك فيه شطرا أو شرطا ، لاحتمال دخله في المسمّى ، فيكون التّمسّك به على هذا تمسّكا به في الشّبهة المصداقيّة.
وقد اورد على هذه الثّمرة بوجوه :
منها : أنّه لا فرق بين القولين في جواز التّمسّك بالإطلاق وعدمه ؛ إذ الملاك في الجواز أمران : أحدهما : كون المتكلّم في مقام البيان ؛ ثانيهما : عدم نصب قرينة على التّعيين ؛ وأمّا كون الوضع للصّحيح أو للأعمّ ، فلا دخل فيه أصلا.
وعليه ، فللصّحيحي ـ أيضا ـ التّمسّك بالإطلاق فيما إذ احتمل دخل شيء في المأمور به شطرا أو شرطا ، والاكتفاء بما هو المتيقّن ؛ ولذا ترى ، أنّ الفقهاء يتمسّكون بإطلاق صحيحة حمّاد (١) الواردة في مقام بيان الشّرائط والأجزاء للصّلاة ، لنفي وجوب الاستعاذة فيها.
وفيه : ما عرفت آنفا ، من أنّ التّمسّك بالإطلاق ـ لو تمّت المقدّمات ـ إنّما يتأتّى بعد الفراغ عن إحراز الموضوع وصدق عنوان المطلق على المورد المبحوث عنه وأنّه من مصاديقه.
وعليه ، فعلى القول بالصّحيح يرجع الشّكّ المذكور إلى الشّكّ في أصل الصّدق ؛ لاحتمال دخل المشكوك فيه ، في المسمّى ، فلا مجال للأخذ بالإطلاق ، بخلافه على القول بالأعمّ.
__________________
(١) راجع ، وسائل الشّيعة : ج ٤ ، كتاب الصّلاة ، الباب ١ من أبواب أفعال الصّلاة ، الحديث ١ ، ص ٦٧٣ و ٦٧٤.