الارتباطييّن. هذا كلّه في الثّمرة الاولى.
وأمّا الثّمرة الثّانية : (جواز التّمسّك بالإطلاق أو العموم على الأعمّي ، وعدم جوازه على الصّحيحي) فتوضيحها : أنّ التّمسّك بالإطلاق بعد تماميّة مقدّماته ، من كون المتكلّم في مقام البيان وعدم نصب قرينة على التّعين ـ كما سيأتي في محلّه ـ إنّما يجوز بعد الفراغ عن إحراز الصّغرى ، وصدق عنوان المطلق على المورد المبحوث عنه ، وكون الشّكّ في افق الحكم فقط ، وإلّا فلا ؛ لكونه حينئذ تمسّكا بالإطلاق في الشّبهة المصداقيّة ، وكذا الحال في التّمسّك بالعموم ، فلا يتمسّك به إلّا بعد الفراغ عن مرحلة المصداقيّة ومحوض الشّكّ في الحكم.
وبالجملة : حيث إنّ التّمسّك بالإطلاق أو العموم من قبيل التّمسّك بالكبرى ، فلا بدّ فيه من إحراز الصّغرى.
وإن شئت ، فقل : إنّ التّمسّك بهما ، كالتّمسّك بسائر الأحكام ، لا بدّ فيه من إحراز الموضوع.
وعلى هذا ، ففي المقام يجوز التّمسّك بالإطلاق على القول بالأعمّ ، لدفع احتمال دخل شيء في المأمور به شطرا أو شرطا بعد إحراز كون المولى في مقام البيان وعدم نصب قرينة على التّعيين ؛ وذلك ، لأنّ المفروض صدق المسمّى بناء على هذا القول.
نعم ، لو شكّ في كون شيء داخلا في المسمّى لا يجوز التّمسّك به على القول بالأعمّ ـ أيضا ـ ؛ لرجوع الشّكّ حينئذ إلى الشّبهة المصداقيّة ، وإليه أشار صاحب الكفاية قدسسره بقوله : «في غير ما احتمل دخوله فيه» (١) هذا بناء على القول بالأعمّ.
__________________
(١) كفاية الاصول : ج ١ ، ص ٤٢.