وعليه ، فلا ملازمة بين القول بالأعمّ والرّجوع إلى البراءة.
وأمّا على القول بالصّحيح ، فلأنّ الالتزام بالاحتياط والاشتغال فيه ، مبتن على رجوع الشّكّ المذكور إلى الشّكّ في المحصّل بأن يكون متعلّق التّكليف عنوانا بسيطا خارجا عن الأجزاء والشّرائط مسبّبا عنهما ، وانّهما كانتا من الأسباب والأمور المحصّلة له ، نظير القتل المسبّب المحصّل عن مقدّمات وأسباب محصّلة خارجيّة ، ونظير الطّهارة الخبثيّة المسبّبة عن الغسل أو الطّهارة الحدثيّة المسبّبة عن الوضوء والغسل والتّيمّم ، فحينئذ لا بدّ من الاشتغال ؛ إذ المفروض اشتغال الذّمّة بأمر بسيط معلوم ، فلا مناص في مقام الامتثال من إتيان كلّ ما يحتمل دخله في حصوله كي يحصل اليقين بفراغ الذّمّة بعد القطع بشغلها ، ولكن ليس الأمر كذلك في مثل «الصّلاة» ؛ إذ المفروض فيها تعلّق التّكليف بالطّبيعي والجامع بين الأفراد الصّحيحة الّذي نسبته إلى الأجزاء والشّرائط نسبة الطّبيعي إلى أفراده ، والكلّي إلى مصاديقه ، لا نسبة المسبّبات والمحصّلات إلى أسبابها ومحصّلاتها ؛ إذ الجامع الطّبيعي موجود بعين وجود الأفراد ومتحقّق بعين تحقّق الشّرائط والأجزاء ، لا بوجود آخر غير وجودهما ، وهذا بخلاف المسبّبات والأسباب ، فإنّهما موجودان بوجودين كلّ منهما موجود بوجود مستقلّ ، إلّا أنّ أحدهما مسبّب محصّل والآخر سبب محصّل ، فحينئذ لا بدّ من الرّجوع إلى البراءة عند الشّكّ المذكور ، بناء على الانحلال ، كما عرفت في القول بالأعمّ.
فتحصّل : أنّ القول بالأعمّ لا يلازم جريان البراءة عند الشّكّ المذكور دائما ، وكذلك القول بالصّحيح فهو ـ أيضا ـ لا يلازم جريان الاشتغال ، بل الأساس هو القول بالانحلال وعدمه ، وكون المسألة من صغريات مسألة الأقلّ والأكثر