المبدا ، كما أشرنا إليه سابقا.
فما في كلامه قدسسره ليس وجه الخروج ، بل وجهه أنّ ـ مثل ـ الإنسان لا يطلق عرفا إلّا على المتلبّس بالإنسانيّة ، وأمّا المنقضى عنه هذا العنوان فصار ترابا أو ملحا أو غير ذلك ، فلا يطلق عليه الإنسان بلا كلام.
أمّا القسم الثّاني وهو العناوين المنتزعة عن الذّات باعتبار تلبّسها بأمر وجوديّ ، سواء كان حقيقيّا ، أو انتزاعيّا أو اعتباريّا ، أو بأمر عدمي ، فهي داخلة في محلّ النّزاع وإن لم تكن من المشتقّات الذّاتيّة ، بل تكون من الجوامد ، كالملكيّة والحرّيّة والرّقيّة والزّوجيّة ونحوها ، فضلا عن أن تكون من المشتقّات ، كالعالم والعادل ونحوهما.
والشّاهد على أنّ تلك العناوين داخلة في محلّ النّزاع حتّى في فرض كونها جامدة ، ما عن فخر المحقّقين قدسسره في مسألة : من كانت له زوجتان كبيرتان أرضعتا زوجته الصّغيرة ، حيث قال : «تحرم المرضعة الاولى والصّغيرة مع الدّخول بإحدى الكبيرتين بالإجماع ، وأمّا المرضعة الأخيرة ، ففي تحريمها خلاف ، واختار والدي المصنّف وابن إدريس تحريمها ؛ لأنّ هذه يصدق عليها أنّها أمّ زوجته ، لأنّه لا يشترط في صدق المشتقّ بقاء معنى المشتقّ منه ، فكذا هنا». (١)
وما عن الشّهيد الثّاني قدسسره ، حيث قال : «لا إشكال في تحريم المرضعة الاولى مطلقا ؛ لأنّها صارت أمّ زوجته وتحريمها غير مشروط بشيء ... وبقى الكلام في تحريم الثّانية من الكبيرتين ، فقد قيل : إنّها لا تحرم ... لخروج الصّغيرة عن الزّوجيّة إلى البنتيّة
__________________
(١) إيضاح الفوائد : ج ٣ ، ص ٥٢.