الوجه الخامس : أنّ التّأخّر الرّتبي كاف في صدق عنوان «أمّ الزّوجة» بتقريب : أنّ الرّضاع المحرّم علّة لتحقّق عنوانين : أحدهما : عنوان الامومة للزّوجة الكبيرة المرضعة ؛ ثانيهما : عنوان البنتيّة للزّوجة الصّغيرة المرتضعة ، والثّاني علّة لزوال عنوان الزّوجيّة عن الصّغيرة ، فزوال هذا العنوان عنها متأخّر رتبة عن طروّ البنتيّة لها ، وعليه ، فلا بدّ من تحقّق نفس الزّوجيّة في رتبة تحقّق البنتيّة ، وإلّا لزم ارتفاع النّقيضين (الزّوجيّة وعدمها) وهو مستحيل عقلا ، ففى تلك المرتبة تجتمع عناوين ثلاثة ، وهي الزّوجيّة والبنتيّة وأمّ الزّوجة ، ونتيجة ذلك ، أنّ المرضعة الكبيرة تكون أمّ الزّوجة في رتبة بنتيّة الصّغيرة الملازمة للامومة الكبيرة ؛ حيث إنّهما أمران متضائفان متكافئان ، وهذا المقدار كاف في الاندراج تحت الآية المباركة : (أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ) والأدلّة المحرّمة.
وفيه : أوّلا : أنّ الأحكام الشّرعيّة إنّما تدور مدار الزّمان لا الرّتبة ، ومن الواضح ـ حسب ما يستفاد من الأدلّة ـ أنّ الزّوجيّة لا تجتمع مع البنتيّة زمانا حتّى تجتمع معهما أمّ الزّوجة زمانا.
وثانيا : أنّه ليس بين البنتيّة وزوال الزّوجيّة في الصّغيرة علّيّة ومعلوليّة ، بل مقتضى الأدلّة هو التّمانع وعدم اجتماع الزّوجيّة مع العناوين المحرّمة من البنتيّة والاختيّة والاميّة ونحوها ، وعليه ، فإذا صارت الزّوجة الصّغيرة بنتا بالرّضاع المحرّم لا تكون زوجة حتّى يصدق على الكبيرة المرضعة عنوان أمّ الزّوجة ، فتحرم.
الوجه السّادس : أنّ الحرمة تستفاد من النّص وهو رواية عليّ بن مهزيار عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «قيل له : إنّ رجلا تزوّج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ، ثمّ أرضعتها امرأة له اخرى ، فقال ابن شبرمة : حرمت عليه الجارية وامرأتاه ، فقال