أبو جعفر عليهالسلام أخطأ ابن شبرمة ، تحرم عليه الجارية وامرأته الّتي أرضعتها أوّلا ، فأمّا الأخيرة ، فلم تحرم عليه كأنّها أرضعت ابنته» (١) فإنّ هذه الرّواية وإن كان موردها من كان له زوجتان كبيرتان أرضعتا زوجته الصّغيرة ، إلّا أنّها تدلّ على حكم المقام ـ أيضا ـ وهو حرمة المرضعة الاولى.
وفيه : أنّها ضعيفة السّند بصالح بن أبي حمّاد كما عن الشّهيد قدسسره (٢) حيث إنّه أورد ذلك عليها ، أوّلا.
وأمّا الإرسال الّذي أورده قدسسره عليها ثانيا ، بدعوى : أنّ المراد بأبي جعفر عليهالسلام حيث يطلق ، هو إمامنا الباقر عليهالسلام وابن مهزيار لم يدرك الإمام الباقر عليهالسلام ، فيمنع عنه ؛ إذ المراد من أبي جعفر عليهالسلام عند الإطلاق وإن كان هو «الباقر» عليهالسلام ، وعند التّقييد بلفظ «الثّاني» هو «الجواد» عليهالسلام إلّا أنّ ظهورها في أنّ ابن مهزيار رواها عن الإمام عليهالسلام بلا واسطة ، قرينة جليّة ؛ على أنّ المراد من أبي جعفر ، هو «الجواد عليهالسلام» ؛ لأنّه أدرك زمانه وروى عنه روايات كثيرة بلا واسطة ولم يدرك زمان إمامنا «الباقر عليهالسلام».
وهكذا يمنع عن الإرسال الّذي أورده قدسسره عليها ثالثا ، بدعوى : أنّه لو سلّم أنّ المراد من أبي جعفر هو إمامنا «الجواد عليهالسلام» ، إلّا أنّه ليس في الرّواية ما يدلّ على أنّ ابن مهزيار سمع منه ذلك بلا واسطة ، بل قال : «قيل له».
وجه المنع عنه ، هو أنّ مجرّد قوله : «قيل له» وعدم تصريحه باسم السّائل
__________________
(١) وسائل الشّيعة : ج ١٤ ، كتاب النّكاح ، الباب ١٤ من أبواب ما يحرم بالرّضاع ، الحديث ١ ، ص ٣٠٥.
(٢) راجع ، مسالك الأفهام : ج ١ ، ص ٤٧٥.