لا يكون دليلا على الإرسال ، فلعلّ عدم التّصريح كان لعدم الدّخل في المقصود.
وما في نسخة الكافي (١) والتّهذيب (٢) : من أنّ عليّ بن مهزيار رواه عن أبي جعفر عليهالسلام فليس ظاهرا في الإرسال ، كما لا يخفى ، وعليه ، فلا وجه لما عن بعض الأعاظم (٣) من ظهوره في الإرسال.
فتحصّل : أنّه لا دليل على حرمة المرضعة في فرض المسألة ، لعدم صدق عنوان «أمّ الزّوجة» عليها ، والوجوه السّتّة المذكورة كلّها مردودة ، بل وردت في المقام روايات دالّة على حرمة الصّغيرة المرتضعة من دون تعرّض لحكم الكبيرة رأسا لا إثباتا ولا نفيا ، فهذه الرّوايات مؤيّدات لما ذكرنا من عدم حرمة الكبيرة المرضعة.
منها : صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «لو أنّ رجلا تزوّج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته ، فسد النّكاح». (٤)
وجه تأييد هذه الصّحيحة ، هو أنّ الظّاهر من قوله عليهالسلام : «فسد النّكاح» هو فساد نكاح الصّغيرة فقط.
ولا يخفى : أنّ هذه الصّحيحة رويت بطرق ثلاثة كلّها صحيح.
ومنها : صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : «في رجل تزوّج جارية صغيرة ، فأرضعتها امرأته وأمّ ولده ، قال : تحرم عليه». (٥)
__________________
(١) الفروع من الكافي : ج ٥ ، الحديث ١٣ ، ص ٤٤٦.
(٢) تهذيب الأحكام : ج ٧ ، الحديث ١٢٣٢ ، ص ٢٩٣ ؛ وفيه «... لأنّها أرضعت ابنته».
(٣) راجع ، محاضرات في الاصول : ج ١ ، ص ٢٣٨.
(٤) وسائل الشّيعة : ج ١٤ ، كتاب النّكاح ، الباب ١٠ من أبواب ما يحرم بالرّضاع ، الحديث ١ ، ص ٣٠٢.
(٥) وسائل الشّيعة : ج ١٤ ، كتاب النّكاح ، الباب ١٠ من أبواب ما يحرم بالرّضاع ، الحديث ٢ ، ص ٣٠٣.