هذه الصّحيحة ـ أيضا ـ ناظرة إلى حرمة الصّغيرة المرتضعة ، كما هو واضح.
هذا كلّه على تقدير كون الكبيرة المرضعة مدخولا بها.
وأمّا على تقدير عدم الدّخول بها ، فهل يفسد نكاح الكبيرة والصّغيرة معا ، أم لا؟ قولان :
ذهب المشهور (١) إلى الأوّل ، ولكنّ الحقّ فساد نكاح الكبيرة دون الصّغيرة المرتضعة ، عكس فرض الدّخول بالكبيرة ؛ إذ غاية ما يستدلّ على مقالة المشهور : هو أنّ القول بفساد نكاح إحداهما دون الاخرى ترجيح بلا مرجّح ، وأنت ترى ، أنّ هذا القول ضعيف ؛ ضرورة ، أنّ التّرجيح هنا مع مرجّح ، حيث إنّ الكبيرة المرضعة في الفرض تصدق عليها أمّ الزّوجة ، فيفسد نكاحها بلا شبهة ، فتحرم ، وأمّا الصّغيرة المرتضعة ، فلا تحرم ؛ إذ المفروض ، عدم الدّخول بالكبيرة ، فليست من الرّبائب اللّاتي دخل بامّها ، فحينئذ لا يفسد نكاحها ؛ لعدم صدق عنوان «بنت الزّوجة» عليها بعد بطلان زوجيّة الكبيرة بالرّضاع ؛ إذ المشتقّ حقيقة في المتلبّس بالفعل ، ومجاز في ما انقضى عنه المبدا.
هذا كلّه في الفرع الأوّل.
الفرع الثّاني : من كانت له زوجتان كبيرتان أرضعتا زوجته الصّغيرة مع فرض دخوله بإحداهما ، فلا إشكال هنا في حرمة الصّغيرة المرتضعة وبطلان نكاحها ؛ لما بيّنّا في الفرع الأوّل ، من أنّها حينئذ ، إمّا تكون بنتا له ؛ بناء على أنّ اللّبن له ، أو بنتا لزوجته المدخول بها ، فيصدق عليها عنوان «الرّبيبة» ؛ بناء على أنّ اللّبن لغيره.
__________________
(١) راجع ، محاضرات في الاصول : ج ١ ، ص ٢٣٨.