فيه القتل ، ولم يكن وعاء هذا الحدث ، بل إنّما الكلام في مفهوم مقتل الحسين عليهالسلام لكونه من أسماء الزّمان ، ومفهومه ليس إلّا الزّمان الّذي وقع فيه حدث القتل وهو زمان خاصّ قد انقضى وانصرم قطعا.
وبالجملة : أنّ ما يحدث ويتكرّر ويبقى حسب بقاء الحركة الفلكيّة وهو اليوم العاشر ، ليس موردا للكلام ، لعدم وقوع حدث القتل فيه ، وما هو مورد للكلام وهو مقتل الحسين عليهالسلام الّذي وقع فيه هذا الحدث ، لا يبقى ، بل ينقضي وينصرم ، كما لا يخفى.
ومنهم : المحقّق الأصفهاني قدسسره حيث قال : «نعم ، لو قلنا : بأنّ المقتل ونحوه موضوع لوعاء القتل ـ مثلا ـ من دون ملاحظة خصوصيّة الزّمان أو المكان ، فعدم صدقه على ما انقضى عنه في خصوص الزّمان ، لا يوجب لغويّة النّزاع ، بخلاف ما إذا كان موضوعا للزّمان الأعمّ من المتلبّس وما انقضى عنه ، فإنّ البحث عن وضعه للأعمّ مع عدم المطابق إلّا للأخصّ لغو ، فتدبّر». (١)
وتبعه في ذلك السّيّد البروجردى قدسسره (٢) وبعض الأعاظم قدسسره. (٣)
وفيه : أنّ الظّاهر هو وضع كلّ واحد من هيئة اسم الزّمان والمكان لمعنى خاصّ بنحو الاشتراك اللّفظيّ ، لا لمعنى واحد جامع بينهما بنحو الاشتراك المعنوي ، سواء كان جامعا ذاتيّا أم عرضيّا.
أمّا الجامع الذّاتيّ ، فلاستحالته بين الزّمان والمكان ، وكذا بين وعائيّتهما ،
__________________
(١) نهاية الدّراية : ج ١ ، ص ١٠٠.
(٢) راجع ، نهاية الاصول : ج ١ ، ص ٦٣ و ٦٤.
(٣) راجع ، محاضرات في الاصول : ج ١ ، ص ٢٤٥.