للماضي والمستقبل ، أو حال النّطق أو حال الجري والتّطبيق (١) ، أو حال النّسبة الحكميّة؟ (٢)
والتّحقيق : أنّ المراد منه «حال التّلبّس» كما هو مذهب جماعة (٣) ، بلا فرق بين أنحاء التّلبّس ، صدوريّا كان ، أو حلوليّا ، أو انتزاعيّا ، فإذا ليس النّزاع في المسألة مصداقيّا ؛ إذ المشتقّ من أسماء الأجناس ، فلم يوضع للأفراد أو الفرد الخارجيّ من المتلبّس ، أو الأعمّ منه وما انقضى عنه المبدا ، بل مرجع النّزاع إلى مفهوم المشتقّ ، سعة وضيقا ، بمعنى : هل المشتقّ وضع للمفهوم المنطبق على خصوص الذّات حال التّلبّس ، أو منطبق على الأعمّ منه وما انقضى عنه المبدا؟
فعلى الأوّل ، لم ينطبق مفهوم المشتقّ إلّا على فرد واحد ، بخلافه على الثّاني ، فإنّ له مفهوما قابلا للانطباق على فردين.
والوجه في أنّ المراد هو حال التّلبّس ، لا زمانه ، ولا حال النّطق ، ولا غيرهما هو ما ذكره المحقّق الخراساني قدسسره من قوله : «ضرورة ، أنّ مثل : «كان زيد ضاربا أمس» أو «سيكون غدا ضاربا» حقيقة إذا كان متلبّسا بالضّرب في الأمس في المثال الأوّل ، ومتلبّسا به في الغد في الثّاني ، فجري المشتقّ حيث كان بلحاظ حال التّلبّس وإن مضى زمانه في أحدهما ولم يأت بعد في الآخر كان حقيقة بلا خلاف». (٤)
__________________
(١) والمراد منه ، هو حال مقام جري المشتقّ وتطبيقه على المصداق الخارجي ، كقولنا «زيد الضّارب» فإنّ فيه نسبة انطباق تلك المتلبّس والمتّصف بالمبدإ على المصداق الخارجي.
(٢) والمراد منه ، هو حال ورود الحكم على المصداق الخارجي ، كقولنا : «أكرم زيدا الضّارب». فإنّ فيه نسبة الإكرام إلى زيد المنطبق عليه الذّات المتلبّسة بالمبدإ.
(٣) راجع ، كفاية الاصول : ج ١ ، ص ٦٦ ؛ وأجود التّقريرات : ج ١ ، ص ٥٧ ؛ وتنقيح الاصول : ج ١ ، ص ١٦٨.
(٤) كفاية الاصول : ج ١ ، ص ٦٦.