صدور الفعل منه في أحد الأزمنة ، كما أنّ مكانيّته ـ أيضا ـ يقتضي صدور الفعل منه في أحد الأمكنة.
وقد يدّعى أنّ المراد من «الحال» في عنوان المسألة هو زمان النّطق والتّكلّم ، حيث إنّه الظّاهر من إطلاق المشتقّات وحملها على الذّوات ، فإذا قيل : «زيد قائم» مثلا اريد منه فعليّة تلبّس الذّات بالمبدإ زمان النّطق ؛ وذلك ، إمّا لدعوى الانسباق من إطلاق الكلام وانصرافه إليه ، أو لأجل قرينة الحكمة.
وفيه : أنّ هذا إنّما يتمّ ، إذا كان الكلام هنا في تعيين مراد المتكلّم ، لا تعيين ما وضع له لفظ المشتقّ ، وأنت ترى ، أنّ المقصود هنا هو الثّاني دون الأوّل ، فتأمّل جيّدا.
الأمر السّابع : في تأسيس الأصل.
لو شكّ في أنّ المشتقّ ، هل هو موضوع لخصوص المتلبّس أو الأعمّ منه؟ فهل هنا أصل يرجع إليه لتعيين الموضوع له ولرفع الشّكّ في المقام ، أم لا؟
ذهب المحقّق الخراساني قدسسره إلى إنكار الأصل الموضوعى في المقام دون الأصل الحكمي. (١)
والتّحقيق يقتضي أن يقال : إنّ الأصل المتصوّر هنا ، إمّا موضوعي أو حكميّ.
أمّا الموضوعي الجاري لتنقيح الموضوع وتعيين ما هو الموضوع له في المشتقّ من الأعمّ أو الأخصّ ، فإمّا ليس بموجود حتّى يعوّل عليه عند الشّكّ المذكور ؛ بعد فرض عدم تماميّة أدلّة تعيين الموضوع له ، وإمّا موجود ، إلّا أنّه مثبت أو معارض.
__________________
(١) راجع ، كفاية الاصول : ج ١ ، ص ٦٧ و ٦٨.