وبالجملة : الاستدلال بآية العهد على عدم لياقة الظّالم لتصدّي منصب الإمامة والخلافة ، لا يبتنى على ما في مسألة المشتقّ من النّزاع ، بأنّه هل وضع للأعمّ أو لخصوص المتلبّس؟ بل الحقّ عدم ترتّب ثمرة على هذا النّزاع أصلا ؛ وذلك ، لأنّ الظّاهر من أخذ الأوصاف العنوانيّة في موضوعات الأحكام هو دوران الحكم مدارها وجودا وعدما ، حدوثا وبقاء ، بحيث تزول الأحكام وتنتفي بزوال تلك الأوصاف وانتفاءها ، سواء قلنا : بكون المشتقّ موضوعا لخصوص المتلبّس ، أم قلنا : بكونه موضوعا للأعمّ ، وعليه ، فوزان الأوصاف العنوانيّة والعناوين الاشتقاقيّة ، وزان العناوين الذّاتيّة.
نعم ، قد عرفت : أنّ القرينة وخصوصيّة المورد قد تفيد أنّ الوصف العنواني بحدوثه دخيل في الحكم حدوثا وبقاء.
والشّاهد على ما ذكرنا : من عدم ترتّب الثّمرة على مورد النّزاع في المشتقّ هو أنّه لم يقل أحد من الفقهاء بترتّب أحكام الحائض والمستحاضة والنّفساء بعد الانقضاء وزوال المبدا عنها حتّى القائلين بوضع المشتقّ للأعمّ ، وكونه حقيقة فيما انقضى عنه المبدا ، أيضا.
وكذا لم يلتزم أحد منهم بترتّب أحكام الزّوجيّة ونحوها بعد زوال المبدا وانقضاءها عنها.
فما عن بعض الأعزّة (١) من التّعرّض للثّمرة بذكر الأمثلة ، كالأشجار المثمرة المذكورة في بعض الرّوايات الواردة في أحكام الخلوة (٢) ، وكالنّهي الواردة في
__________________
(١) راجع ، المحصول : ج ١ ، ص ٢٦٧ و ٢٦٨.
(٢) وسائل الشّيعة : ج ١ ، باب ١٥ من أبواب الخلوة ، الحديث ١ ، ص ٢٢٨.