واقع وخارج حتّى يكون عرضا قائما بالمتعلّق والموضوع.
وبالجملة : وزان الأحكام الشّرعيّة بهذا المعنى ، وزان الاعتباريّات العقلائيّة من الملكيّة أو الزّوجيّة ونحوهما ، لا وزان الحقائق الفلسفيّة من المقولات العرضيّة التّسعة والأعراض الخارجيّة.
ولو سلّم كون الوجوب وغيره من الاحكام ، أعراضا فليست من الأعراض الخارجيّة قطعا وهي الّتى عروضها والاتّصاف بها في الخارج ، بل هو من الأعراض الذّهنيّة الّتى عروضها والاتّصاف بها في الذّهن ، فالصّلاة ـ مثلا ـ معروضة للوجوب بوجودها الذّهني العلميّ ، لا بوجودها الخارجي العينيّ ؛ اذ الخارج ظرف سقوط الحكم لا ثبوته.
وعليه ، فللحاكم المقنّن أن يتصوّر متعلّق الحكم بجميع أجزاءه وقيوده ، حتّى الأمر الّذي يتعلّق به ويقصد ذلك الأمر ، ثمّ يأمر به ويبعث إليه بأمر لفظيّ أو كتبيّ ، فلا يلزم ـ أيضا ـ محذور تقدّم الشّيء على نفسه وتأخّره عنه ؛ إذ ما هو المأخوذ في صقع المتعلّق المتقدّم هو الأمر العلميّ وصورته الذّهنيّة ، كسائر ما هو المأخوذ فيه شطرا من الرّكوع والسّجود وغيرهما ، أو المأخوذ فيه شرطا من الطّهارة عن الخبث والحدث وغيرهما ، فكما أنّ ما هو متعلّق للأمر بالصّلاة في الأجزاء والشّرائط ليس إلّا صورتهما العلميّة ، لا خارجهما وواقعهما العينيّة ، فكذلك الأمر المأخوذ فيه ، وأمّا المتأخّر اللّاحق ، فهو الأمر العينيّ الجاري على اللّسان ، أو على القلم الّذي يكون مفاده بعثا وإغراء ، وموضوعا لحكم العقلاء بوجوب الإطاعة.
ونتيجة ذلك ، عدم لزوم المحذور المتقدّم من تقدّم الشّيء على نفسه وتأخّره عنه.