وقد أورد عليه صاحب الكفاية ، بما حاصله : أنّ المصدر ليس مادّة للمشتقّات الّتي منها الأمر ، بل هو ـ أيضا ـ من المشتقّات ، فحينئذ لا يدلّ ثبوت الاتّفاق المحكي ، في المصدر على أنّه ثابت في المادّة ـ أيضا ـ ولازم ذلك هو كون المادّة ـ أيضا ـ داخلا في مورد النّزاع. (١)
ولكن أجاب عنه الإمام الرّاحل قدسسره ، بأنّ صحّة مقالة صاحب الفصول قدسسره ليست مبتنية على كون المصدر مادّة للمشتقّات ، بل تصحّ على القول بكونه من المشتقّات ـ أيضا ـ وذلك ، لأنّ الاتّفاق على عدم دلالة المصدر على المرّة والتّكرار ، اتّفاق على عدم دلالة مادّة المصدر عليهما ـ أيضا ـ ولازمه ، عدم دلالة مادّة الأمر عليهما لوحدة الموادّ في المشتقّات. (٢)
وفيه : أنّ دعوى تحقّق الاتّفاق المذكور في جميع موادّ المشتقّات ومنها الأمر ، إنّما تصحّ إذا ثبت الاتّفاق على أحد أمرين :
أحدهما : كون المصدر مادّة للمشتقّات.
ثانيهما : كون مادّة المصدر هو عين مادّة سائر المشتقّات ، وأنت ترى ، أنّ الاتّفاق المذكور غير ثابت ؛ وذلك لوجود الاختلاف في كلا الأمرين ، كما لا يخفى على المتتبّع ، وعليه ، فلا ينحصر النّزاع في الهيئة ، بل يعمّها والمادّة ، أيضا.
المقام الثّاني : في أنّ المرّة ظاهرة في معني الدّفعة (٣) ، لا الفرد (٤) ؛ والتّكرار
__________________
(١) راجع ، كفاية الاصول : ج ١ ، ص ١١٧.
(٢) راجع ، مناهج الوصول : ج ١ ، ص ٢٨٥.
(٣) المعبّر عنها بالفارسيّة ب «يكبار».
(٤) المعبّر عنه بالفارسيّة ب «يك دانه ، يك عدد».