معقول ؛ إذ مقتضى وجوب تدارك الباقي ولزوم الإتيان به ثانيا حتّى في فرض الإتيان بالاضطراري النّاقص في أوّل الوقت ، هو عدم رفع اليد عن الواقع ، وعليه ، فلا معنى لإيجاب الفرد النّاقص في أوّل الوقت.
وإن شئت ، فقل : إذا كان المكلّف قادرا حسب الفرض على الإتيان بالفرد الاختياري التّام ، كالصّلاة مع الوضوء في الوقت ولو في وسطه ، أو آخره ، لا يصل الدّور إلى الفرد الاضطراري النّاقص ، كالصّلاة مع التّيمّم ، ولا يحكم بإجزائه ، فلا بدّ من إيجاب الإعادة والقضاء.
ومن هنا ظهر أنّه لا يجوز البدار واقعا ؛ إذ جوازه كذلك ، مساوق للإجزاء ، والمفروض عدمه ، كما أنّ عدم الإجزاء مساوق لعدم جواز البدار ، وعليه ، فما عن المحقّق الخراساني قدسسره من القول بجواز البدار وعدم الإجزاء ، ممنوع. (١)
الرّابعة : أنّه يشتمل على بعض مصلحة الواقع مع إمكان الاستيفاء على حدّ الاستحباب.
ولاريب : أنّ الحكم فيها هو الحكم في الصّورة الاولى من الإجزاء وجواز البدار ؛ وذلك ، لعدم وجوب تدارك الباقي حسب الفرض. هذا تمام الكلام في مقام الثبوت.
أمّا مقام الإثبات ، فقال المحقّق الخراساني قدسسره ما هذا لفظه : «فظاهر إطلاق دليله ، مثل قوله تعالى : (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً)(٢) وقوله عليهالسلام :
__________________
(١) راجع ، كفاية الاصول : ج ١ ، ص ١٢٩ و ١٣٠.
(٢) سورة المائدة (٥) : الآية ٦.