الثّالث : الإضافات والانتزاعيّات ، كالتّقدّم والتّأخّر والسّبق واللّحوق والتّعقّب وغير ذلك.
وجه خروجها : هو أنّ عنوان التّقدّم والتّأخّر لو كان شرطا لوضع أو تكليف ، لا يكون ذلك من الشّرط المتأخّر ، ولا يلزم حينئذ محاذيره من الخلف وتأثير المعدوم في الموجود ، وتقدّم المعلول على علّته ؛ حيث إنّ عنوان التّقدّم ينتزع من ذات المتقدّم عند تأخّر شيء عنه ، ولا يتوقّف انتزاعه عن شيء على وجود المتأخّر في موطن الانتزاع.
الرّابع : شرائط متعلّق التّكليف والمأمور به.
وجه خروجها : أنّ حال الشّرط حال الجزء في توقّف الامتثال عليه ، وعدم الخروج عن عهدة التّكليف إلّا به ، فكما لا محذور في الأمر بمركّب تدريجيّ الوجود ، بعض أجزاءه في أوّل النّهار ، وبعضه في آخر النّهار ، ولا إشكال في تأخّر بعضه عن الآخر وجودا وانفصاله عنه زمانا ، كذلك لا إشكال في تأخّر الشّرط وجودا وانفصاله زمانا. (١)
ثمّ إنّه قدسسره بعد تحرير محلّ النّزاع وإخراج ما ليس منه ، قال : «إنّ امتناع الشّرط المتأخّر من القضايا الّتي قياساتها معها ، ولا يحتاج إلى برهان» (٢) ومع ذلك ، قد بسط الكلام فيه ، وقال بما لا يخلو عن المناقشة ، حاصله : إنّ القضايا على قسمين : خارجيّة وحقيقيّة ، والفرق بينهما هو أنّ الموضوع في القضيّة الحقيقيّة مطلقا ـ سواء كانت حمليّة أو شرطيّة ، أو خبريّة أو إنشائيّة ـ هو العنوان الكلّي الجامع بين
__________________
(١) راجع ، فوائد الاصول : ج ١ ، ص ٢٧١ الى ٢٧٤.
(٢) فوائد الاصول : ج ١ ، ص ٢٨٠.