ما ينطبق عليه من الأفراد ، وفي القضيّة الخارجيّة هو الشّخص الخارجيّ الجزئيّ ، وممّا يتفرّع على هذا الفرق ، هو أنّ العلم إنّما يكون له دخل في القضيّة الخارجيّة ؛ إذ حركة إرادة الفاعل نحو الفعل ، أو الآمر نحو الأمر إنّما تكون لأجل علم الفاعل والآمر بما يترتّب على فعله وأمره وما يعتبر فيه من القيود والشّرائط ، ومن المعلوم ، أنّه ليس لوجود تلك القيود دخل في الإرادة ، بل الدّخيل فيها هو المعلوم بتحقّقها ، فالعلم بوجود الأسد ـ مثلا ـ في الطّريق يوجب الفرار ، لا نفس وجود الأسد واقعا ، وهذا بخلاف القضيّة الحقيقيّة ؛ وذلك ، لأنّ الموضوع فيها إنّما هو العنوان الكلّي الجامع لما يعتبر فيه من القيود والشّرائط ، والمحمول فيها إنّما هو مترتّب على ذلك العنوان الجامع ، بلا دخل لعلم الآمر بتحقّق تلك القيود وعدم تحقّقها ، بل المدار على تحقّقها العينيّ الخارجيّ.
ولا ينبغي الإشكال في أنّ المجعولات الشّرعيّة ليست على نهج القضايا الشخصيّة الخارجيّة حتّى يكون لكلّ فرد من أفراد المكلّفين إنشاء شخصيّة عند وجوده ، فإنّ ذلك ضروريّ البطلان ، بل هي إنشاءات أزليّة ، فتكون إذا على نهج القضايا الحقيقيّة.
إذا عرفت الفرق بين القضيّتين وأنّ المجعولات تكون على نهج القضايا الحقيقيّة ، ظهر لك : أنّ المراد من موضوعات الأحكام الّتي هي محلّ النّزاع هو أنّها عبارة عن العناوين الكلّيّة الملحوظة مرآة لمصاديقها المقدّر وجودها في ترتّب المحمول عليها ، بحيث يكون نسبة ذلك الموضوع إلى المحمول نسبة العليّة إلى معلولها من حيث التّرتّب والتّوقّف ، لا حقيقة ، فإذا يرجع النّزاع في الشّرط المتأخّر إلى تأخّر بعض ما فرض دخيلا في الموضوع بنحو الجزئيّة أو الشّرطيّة عن الحكم التّكليفي أو الوضعي ،