المأمور ، بترك حفظ القدرة الحاصلة ، فصار عاجزا في ظرف الإطاعة غير قابل لتوجيه التّكليف إليه بالمرّة.
إذا عرفت هذين الأمرين ، فنقول : إنّه بناء على الأمر الأوّل يمكن أن يقال في دفع الإشكال : بانّ المقدّمات المفوّتة وإن لم تكن واجبة ، إلّا أنّ العقل حكم بإلزام تحصيلها قبل وجود ذيها ، من باب قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.
وبناء على الأمر الثّاني يمكن أن يقال في دفعه : إنّ وجوب المقدّمات المفوّتة ليس إلّا وجوبا نفسيّا تهيّئيّا كي لا يفوت الواجب حين مجيء وقته.
هذا ، ولكن لا يخفى : أنّ حلّ الإشكال بالنّهج المذكور مبتن على القول بالتّبعيّة والمعلوليّة في وجوب المقدّمة ، والحقّ عدمها ، بتقريب ما مضى ، وعليه ، فلا مانع من وجوب المقدّمات المفوّتة قبل زمن ذي المقدّمة. (١)
خاتمة ، في بيان مقتضى الأصل عند الشّكّ.
قد عرفت : أنّ التّحقيق حسب الأدلّة يقتضي رجوع القيد إلى الهيئة ، خلافا للشّيخ الأنصارى قدسسره ولكن لو وصل الدّور إلى الشّك ، فهل هنا أصل يرجع إليه لتنقيح المقام ، أم لا؟
فعن المحقّق الخراساني قدسسره أنّه ليس في المقام أصل لفظيّ ، بل المرجع هو الأصل العملي (٢) ، ولكن يظهر من الشّيخ الأنصاري قدسسره أنّ هنا أصل لفظيّ يرجع إليه ، حيث قال : إذا دار الأمر بين إطلاق الهيئة وإطلاق المادّة يقدّم إطلاق الهيئة ، ومعناه : أنّ التّقييد راجع إلى المادّة ، واستند له بوجهين :
__________________
(١) راجع ، تهذيب الاصول : ج ١ ، ص ١٧٩.
(٢) راجع ، كفاية الاصول : ج ١ ، ص ١٦٧.