المكلّف بينها ومع عدمه ، كما إذا كان بعض الأفراد محرّما ، حكم بلزوم تطبيق الطّبيعي على خصوص الأفراد غير المشتملة على المنقصة ، هذا في صورة عدم انحصار المقدّمة في المحرّم.
وأمّا إذا انحصرت فيه ، فيحكم العقل بلزوم تطبيق الطّبيعي على الفرد المحرّم الّذي اشتمل على مزيّة وهو قصد التّوصّل بها إلى ذيها كي يجبر بهذه المزيّة ما فيها من المنقصة والمبغوضيّة ، ونتيجة ذلك ، هو أنّ في المقدّمة المحرّمة المنحصرة ، يختصّ الواجب الغيري بما يقصد به التّوصّل إلى الواجب النّفسي ، دون ما لم يكن كذلك.
وفيه : أوّلا : أنّه لا تأثير لقصد التّوصّل في تعلّق الوجوب الغيري بالمقدّمة عند الانحصار والحرمة ؛ وذلك ، لأنّ حرمتها في فرض أهميّة الواجب النّفسي المتوقّف عليها ، مغلوبة ، فتجب حينئذ ـ بناء على الملازمة ـ مطلقا ، سواء قصد بها التّوصّل ، أم لم يقصد ، وفي فرض عدمها ، لم تكن مغلوبة فليست المقدّمة بواجبة ، وعليه ، فلا يجدي قصد التّوصّل ، كما لا يخفى.
وبالجملة : فالقصد إمّا لا يعبأ به ، كما في فرض مغلوبيّة حرمة المقدّمة وأهميّة الواجب النّفسي ، وإمّا لا يجدى ، كما في فرض عدمها ، وهذا واضح.
وثانيا : لو سلّم تأثير القصد لكان بحدّ الرجحان لا الإلزام ، فما يقصد به التّوصّل كان راجحا لا واجبا.
وأمّا الاحتمال الرّابع : فوجهه ، تعلّق الوجوب الغيري بعنوان المقدّمة لا بذاتها ؛ وذلك ، لأنّ العقل إذا حكم بوجوب شيء لكونه مقدّمة ، حكم بوجوب عنوان المقدّمة ، نظرا إلى أنّ التّعليل في الحكم العقلي راجع إلى التّقييد. ومن المعلوم ، أنّ عنوان المقدّمة ما لم يقصد ، لم يقع في الخارج على وصف الوجوب ، كما أنّه من المعلوم