المناط في الطّلب الغيري ، ليس إلّا التّوقّف ، وعليه ، فاعتبار الإيصال غير معقول ؛ وذلك ، لأنّ الإيصال عنوان ينتزع من وجود ذي المقدّمة ، فهو موقوف عليه ، فلو توقّف ذو المقدّمة على الفعل المقيّد بالإيصال ، لزم الدّور. (١)
ولكن جوابه هو الجواب عن التّقريب الثّاني من الدّور الّذي أورده المحقّق النّائينى قدسسره فراجع.
فتحصّل : أنّ مقتضى التّحقيق في المسألة هو ما ذهب إليه صاحب الفصول قدسسره من وجوب خصوص المقدّمة الموصلة ؛ بناء على الملازمة ، وهذا ممّا اختاره الإمام الرّاحل قدسسره ـ أيضا ـ والدّليل القويم على هذا المسلك هو الوجه الأخير من الوجوه الثّلاثة المتقدّمة الّتي استدلّ بها على هذا المرام.
وعليه ، فما عن العلّامة الحائري قدسسره (٢) وكذا المحقّق العراقي قدسسره وتلميذه شيخنا الاستاذ الآملي قدسسره من أنّ الوجوب الغيري ، إنّما تعلّق بالمقدّمة حين الإيصال على نحو القضيّة الحينيّة ، ومعناه هو وجوب الحصّة الخاصّة منها وهي التّوأمة مع المقدّمات الأخر بأسرها الملازمة لوجود ذيها (٣) ، ممنوع ؛ إذ قيد حين الإيصال ولحاظه ، إمّا دخيل في الحكم والإرادة ، فهو راجع إلى ما سلكه صاحب الفصول قدسسره من التّقييد ، فليس أمرا آخر إلّا أنّه تعويض للاسم وتغيير للعنوان ، وإمّا لم يكن دخيلا في الحكم ، فحينئذ لا معنى لوجوب خصوص المقدّمة الموصلة ، سواء قلنا : بأنّ الواجب هو المقدّمة حال الإيصال أو بشرط الإيصال ، بل اللّازم هو وجوب مطلق
__________________
(١) راجع ، درر الفوائد : ج ١ ، ص ١١٨.
(٢) راجع ، درر الفوائد : ج ١ ، ص ١١٩.
(٣) راجع ، كتاب بدائع الأفكار : ج ١ ، ص ٣٩٢.