الاستصحاب وهو قوله عليهالسلام : «ولا تنقض اليقين أبدا بالشّكّ». (١)
بتقريب : أنّه لو كان وجوب ذي المقدّمة ملازما لوجوب المقدّمة ، فالتّعبّد بعدم الوجوب فيها يكون غير مقدور ، وإلّا فهو مقدور.
وعليه : فيشكّ في المقام ، أنّه هل يكون مصداقا لقوله : «ولا تنقض» أو لا؟ ومعه لا مجال للتّمسّك به ، كما هو واضح.
وقد أجاب عنه المحقّق الخراساني قدسسره بقوله : «ولزوم التّفكيك بين الوجوبين مع الشّكّ ، لا محالة لأصالة عدم وجوب المقدّمة مع وجوب ذي المقدّمة ، لا ينافي الملازمة بين الواقعيين ، وإنّما ينافي الملازمة بين الفعليين.
نعم ، لو كانت الدّعوى هي الملازمة المطلقة حتّى في المرتبة الفعليّة ، لما صحّ التّمسّك بذلك في إثبات بطلانها». (٢)
وفيه : أنّ المدّعى في المقام هي الملازمة مطلقا حتّى في المرتبة الفعليّة ، كما أشار إليه المحقّق الخراساني قدسسره فإذا لا يفيد القول بالتّفكيك بين مرحلتي الواقع والفعل تعبّدا وتشريعا ، في حلّ الإشكال ؛ إذ هو وإن كان ممكنا معقولا بأن يعتبر عدم الوجوب لشيء في مرحلة الفعل مع كونه واجبا في الواقع ، إلّا أنّه لا يناسب المقام الّذي يدّعى فيه الملازمة في مرحلة الفعل ، أيضا.
والحقّ في حلّ الإشكال هو ما أشار إليه المحقّق العراقي قدسسره بقوله : «إنّه لا يعتبر في التّعبّد الشّرعي ، إحراز عدم امتناعه عقلا ، بل يكفي عدم ثبوت الامتناع ، فلا مانع
__________________
(١) وسائل الشّيعة : ج ١ ، كتاب الطّهارة ، الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ١ ، ص ١٧٥.
(٢) كفاية الاصول : ج ١ ، ص ١٩٩ و ٢٠٠.