كما لا يخفى.
وبتقرير آخر أنّ مقتضى عموم كل شيء لك حلال حلية المشتبه بالشبهة البدوية ، وكل واحد من الأطراف في الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي ؛ ومقتضى ذيله أعني منه قوله عليهالسلام «حتى تعلم أنّه حرام» هو تنجّز الحرمة بالعلم الاجمالي ، لأنّ قوله عليهالسلام : «تعلم» مطلق يشمل كل واحد من العلمين التفصيلي والاجمالي.
وعلى هذا يلزم الحكم بحرمة كل واحد من الطرفين بمقتضى الذيل كما يلزم الحكم باباحة الطرفين بمقتضى الصدر ، وهذا تناقض صريح. وهذه الشبهة ذكرها المصنّف قدسسره في مجهول التاريخ في مبحث الاستصحاب ولم يذكرها هنا مع عدم ظهور الفرق بين المقامين.
وحاصل الوجه في دفعها أنّ العلم ليس من الصفات التي تسري إلى ما ينطبق عليه موضوعها كالصفات الخارجية كالنجاسة والطهارة مثلا يوجب احتمال انطباق النجس الذي علم إجمالا على كل واحد من الأطراف احتمال نجاسة كل واحد منها ، أمّا احتمال انطباق المعلوم الحرمة إجمالا على كل واحد من الأطراف فلا يوجب لاحتمال كونه معلوم الحرمة لأنّ العلم قائم بنفس صورة المعلوم بحيث لا يتعداها إلى ما تتحد معه تلك الصورة خارجا.
والوجه في ذلك : أنّه لا ريب في مضادّة الشك للعلم ولهذا لا يحمل أحدهما على الآخر ، كما لا ريب في كون كل واحد من الأطراف مشكوك الحرمة فيمتنع أن يكون كل واحد منها معلوم الحرمة للزوم اجتماع الضدين في كل واحد منها ، وهذا وجه عدم سراية العلم من الصورة إلى ما تتحد معه تلك الصورة خارجا ، وهذا واضح بأدنى تأمّل.
وأمّا الدفع للتناقض ففيه : أنّ أدلّة البراءة لا تنحصر بكل شيء لك حلال كي يكون اجرائه مستلزما للتناقض المذكور ، بل يكون من جملتها حديث الرفع والسعة