والحجب.
وعليه فلا مانع من التمسّك بهذه الأحاديث لاجراء البراءة في أطراف العلم الاجمالي إذا لم يكن الحكم فعليا من جميع الجهات بأن لم يكن واجدا لإرادة المولى وكراهته وهما علّة البعث والزجر إذا لم يكن العلم التفصيلي بالحكم حاصلا فلا مانع من شمول أدلّة البراءة للأطراف لعدم استلزامها للتناقض من أجل عدم كونها مذيلة بالعلم إذا علم القسمان من الحكم الفعلي الحتمي والتعليقي فاعلم أن الإرادة التي تستلزم البعث والتحريك حتمية والكراهة التي تستتبع الزجر حتمية أيضا في الأول والإرادة والكراهة في الثاني تعليقتان بحصول العلم التفصيلي بالحكم.
وعلى طبيعة الحال ؛ فلا تجري الأدلّة النافية للتكليف في أطراف هذا القسم بعد فرض شمولها لأطراف العلم الاجمالي لأجل لزوم تخصيصها بالمخصص العقلي لاستلزام جريانها في هذا القسم من الحكم الفعلي للترخيص في المعصية لأنّ المعلوم بالاجمال فيه واجد للبعث الأكيد والزجر الشديد بحيث لا يرضى المولى بالمخالفة أصلا سواء علم المكلف بالحكم تفصيلا ، أم لم يعلم به كذلك.
وامّا القسم الثاني فلم يصل التكليف إلى حد البعث الأكيد والزجر الشديد لعدم تحقّق الشرط بعد وهو العلم التفصيلي به.
فاحراز كون الحكم من قبيل الأوّل إذا كان موضوعه من قبيل الدماء والفروج والأموال الكثيرة ، وإذا كان موضوعه من قبيل الخمر المردّد بين إناءين مثلا فيكون من قبيل الثاني ولهذا لا نجري البراءة فيهما ونجريها في الثاني.
قوله : ومن هنا انقدح أنّه لا فرق بين العلم التفصيلي والاجمالي ...
قد علم من تقسيم العلم الاجمالي بالتكليف الفعلي إلى قسمين عدم الفرق بين العلم التفصيلي والاجمالي في القسم الأول في تنجّز التكليف ووجوب متابعته وحرمة مخالفته إلّا أنّه لا مجال للحكم الظاهري في مورد العلم التفصيلي بالحكم