الفعلي ، إذ لا تجري الاصول العملية والبراءة الشرعية فيه كي يثبت الحكم الظاهري على طبقها في هذا المورد ، والوجه ظاهر.
وعلى طبيعة الحال ؛ فإذا كان الحكم الواقعي فعليا من سائر الجهات غير جهة العلم التفصيلي بالحكم وإذا تحقّق به فيصير حينئذ فعليا من جميع الجهات جهة الميل والشوق وجهة الإرادة وجهة البعث وجهة الكراهة والزجر فلا مورد لجريان الأصول العملية والبراءة الشرعية كي يثبت الحكم الظاهري على طبقها فيه. اما الحكم الظاهري فله مجال واسع مع العلم الاجمالي ، إذ يمكن أن لا يصير الحكم فعليا من جميع الجهات مع العلم الاجمالي لاقتران العلم الاجمالي بالشك والترديد وهو يوجب جعل الحكم الظاهري في أطراف العلم الاجمالي وإن كان الحكم فعليا من سائر الجهات غير جهة العلم الاجمالي.
وعلى ضوء هذا فقد حصل الفرق بين العلم التفصيلي والاجمالي في القسم الثاني.
قوله : فافهم ...
وهو إشارة إلى أنّه لا مجال للحكم الظاهري مع العلم التفصيلي لأنّ العلم التفصيلي لا يكون مقرونا بالشك الذي هو موضوع الحكم الظاهري ، فلا يمكن جعل الحكم الظاهري معه أصلا ، أمّا بخلاف العلم الاجمالي فلاقترانه بالشك والترديد فيمكن جعل الحكم الظاهري معه كما لا يخفى.
ففي صورة حصول العلم التفصيلي بالتكليف يصير فعليا من جميع الجهات لأنّه علّة تامّة للبعث والزجر وهما علّتان للامتثال للتكليف فعلا ، أو تركا ، فالعلم التفصيلي علّة للامتثال لأنّ علّة العلّة علّة.
ومن الواضح بعد تحقّق العلّة يتحقّق المعلول بلا تخلل الزماني بينهما فلا جرم يكون امتثال التكليف قطعيا ؛ وامّا العلم الاجمالي فهو مقتض لثبوت التكليف لو لا