وعلى طبيعة الحال فانقدح لك الفرق بين حكم المسألة باعتبار حالة علم المكلف وجهله بحيث يحكم في صورة الجهل بحكم وفي صورة العلم بحكم آخر.
قوله : وقد صار بعض الفحول بعد بيان إمكان كون المأتي في غير موضعه ...
وقد تصدّى كاشف الغطاء قدسسره تعلّق الأمر المولوي بالصلاة الواقعي وهي القصر ، والجهر ، أو الاخفات ، وبضدّها وهو التمام ، أو الجهر ، أو الاخفات على نحو الترتيب بحيث يكون الأمر بالصلاة الواقعي مطلقا وبلا شرط ، وبضدّها مقيّدا بعصيان الأمر الذي تعلّق بالصلاة الواقعي ولكن أمرها بواسطة العصيان ساقط ولو كان العصيان جهلا.
والدليل على هذا التقييد أن الأمر بضدّين في الآن الواحد ليس بصحيح ، وامّا الأمر بهما على نحو الترتّب فهو صحيح كما تقدّم هذا المطلب مشروحا في مسألة الضدّ في تصحيح فعل غير الأهم من الواجبين المضيقين إذا ترك المكلف الامتثال بالأهم كالصلاة الواجبة إذا ضاق وقتها وكالإزالة فالمكلف إذا أتى بالصلاة الواقعي فلم يتوجّه الخطاب أصلا بضدّها ، إذ شرط خطاب هذه الصلاة عصيان الأمر الذي تعلّق بالصلاة الواقعي وإذا اختار بسوء اختياره عصيان الأمر الاولي فيتحقق شرط الأمر الثاني ، وإذا خالفه أيضا فيستحق العقاب على عصيانهما معا ، إذ توجه المكلف الخطاب إلى نفسه بهما بسوء اختياره فالأمر بضدين على نحو الترتّب بحيث يكون الأمر بأحدهما مطلقا وبالآخر مقيّدا ومشروطا بعصيان الأمر الأوّل ، فعصيان الأمر الأوّل شرط الأمر الثاني على نحو الشرط المتأخّر ، هذا خلاصة الترتب في هذا المقام.
أجاب المصنّف قدسسره عن الترتّب بأنّه لا ينفع في رفع استحالة طلب الضدّين في آن واحد ضرورة أن خطاب القصر فعلي بحيث لا يتوقّف على شيء ، ولكن خطاب التمام بالعزم على العصيان يصير فعليا أيضا.
فالنتيجة أنّه في ظرف العزم على العصيان يجتمع الطلبان بالضدّين في آن