ففي المقام يجب الاحتياط ، إذ يجب الاحتياط في موارد :
أحدها : في الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي.
ثانيها : في الشبهة البدوية قبل الفحص واليأس.
وثالثها : في الشبهة البدوية بعد الفحص واليأس إذا كان المورد محلّا لاهتمام الشارع المقدّس بحيث لا يرضى بترك الاحتياط فيه وذلك كالدماء والفروج والأموال الخطيرة.
ورابعها : في مورد دوران الأمر بين العام والخاص مثلا أمرنا المولى بإتيان الدابة فنحتاط بإتيان الإنسان لا الحيوان لتحقّق العام في ضمن الخاص ولا يتحقّق الخاص في ضمن العام لانطباقه في ضمن الخاص الآخر كالفرس مثلا.
خامسها : في دوران الأمر بين التخيير والتعيين ، مثلا يعلم إجمالا امّا صلاة الظهر واجبة في يوم الجمعة ، وامّا صلاة الجمعة واجبة على التخيير ، وامّا صلاة الجمعة واجبة على التعيين.
قوله : ولا يخفى أن أصالة البراءة عقلا ونقلا في الشبهة البدوية بعد الفحص ...
قال المصنّف قدسسره : ان البراءة العقلية والنقلية تجريان في الشبهات البدوية بعد الفحص واليأس.
ومن الواضح أن مفاد البراءة العقلية عدم استحقاق العقاب كما أن مفاد البراءة النقلية إباحة الشيء ورفع التكليف ، يعني فإذا جرت البراءة العقلية والنقلية وثبت بعد جريانها مضمونها أعني عدم استحقاق العقوبة ورفع التكليف وكان مضمونهما ملزوما لحكم شرعي ، أو ملازما له ، ولا بدّ حينئذ من العلم بذلك الحكم الشرعي لأنّ العلم بالملزوم يوجب العلم باللازم ، وكذا العلم بالملازم يوجب العلم بملازمه ، مثلا إذا علمنا بطلوع الشمس فقد علمنا بوجود النهار ، وكذا إذا علمنا بوجود النهار فقد علمنا بضياء العالم.