أحدهما واقعا لا ظاهرا بالبراءة ونحوها كما لا يخفى.
قوله : وهذا ليس بالاشتراط ...
أي عدم ترتّب ذاك الحكم لعدم ثبوت ما يترتّب عليه بالبراءة ليس بشرط للبراءة فعدم ترتّب حكم شرعي على نفي التكليف بالبراءة انّما هو لأجل انتفاء موضوع ذلك الحكم ، إذ موضوعه بالفرض عدم الحكم واقعا وهذا لا يثبت بالبراءة لأنّ الثابت بها نفي الحكم ظاهرا ـ كما مرّ هذا في بحث البراءة ـ وذلك كعدم ترتّب وجوب الحج على نفي وجوب اداء الدين بأصل البراءة وذلك انّما هو لعدم موضوعه أعني عدم الدين واقعا لا لأجل اشتراط جريان البراءة بعدم ترتّب حكم شرعي عليه.
وفي ضوء هذا فالمراد بالموصول هو الموضوع والمراد من الضمير المستتر في جملة يترتّب هو الحكم والضمير في عليه عائد الموصول والضمير في بها راجع إلى البراءة ، أي عدم ترتّب الحكم إنّما يكون لعدم ثبوت الموضوع الذي يترتّب الحكم على هذا الموضوع.
فالنتيجة ان حكم الشرعي إذا كان لازما لجريان البراءة ، أو ملازما له فلا محيص عن ترتّبه على جريان البراءة ، إذ الحكم يترتّب على موضوعه بعد احرازه وفي ضوء هذا فالشرط فاسد.
قوله : واما اعتبار ان لا يكون موجبا للضرر فكل مقام تعمه ...
ولا ريب في أن المورد إذا كان ممّا تجري فيه قاعدة الضرر فلا مجال حينئذ لجريان البراءة في هذا المورد لكون هذه القاعدة دليلا اجتهاديا والبراءة أصلا عمليا.
ومن الواضح انّه لا مجال للأصل العملي مع الدليل الاجتهادي لوروده عليه كما سيأتي هذا في بحث التعادل والتراجح إن شاء الله تعالى.