بالإضافة إلى حرمة الظلم فانّه ممّا يحتمل دخله في الموضوع لكنّه ليس بمقوّم للموضوع لأنّ الظلم حرام شرعا سواء كان قبيحا ، أم لم يكن بقبيح.
وكذا وصف الحسن بالنسبة إلى وجوب العدل شرعا حرفا بحرف فالعرف لا يرى هذه الامور مقوّمات للموضوع وإن كانت هذه الامور مقومات للموضوع بالنظر الدقي العقلي لأنّه لو لا دخلها فيه لكان أخذها فيه لغوا ومستدركا.
وفي ضوء اعتبار بقاء الموضوع بنظر أهل العرف ففي صورة انتفاء ما يحتمل دخله في الموضوع حدوثا وبقاء فيحكم ببقاء الموضوع ويكون مشكوك البقاء عرفا لاحتمال عدم دخله فيه واقعا وإن كان لا حكم للعقل بدون قيد الموضوع قطعا مثلا إذا تنجس الماء بالتغيّر ولكن زال تغيّره بنفسه فذات الماء مقيّد بالتغيّر ، فبعد زوال التغيّر لا يحكم العقل بنجاسته ، ولكن قد حكم الشرع الأقدس بعد زوال التغيّر بنجاسته امّا بخلاف الجاري والنابع إذا زال تغيّره بنفسه فقد طهرا لاتصالهما بالمادة. وفي ضوء هذا فقد انقدح لك أن هذا حكم الراكد كالكرّ.
وخلاصة كلام المصنّف قدسسره : أن حكم العقلي بعد الشك في موضوعه يكون مقطوع العدم ، أي لا حكم للعقل حينئذ ولكن الحكم الشرعي الذي استفيد من الملازمة بين حكم العقل والشرع باق ، فلذا استكشفنا ان الشارع المقدّس أوجب رد الوديعة مثلا وإن كان الضرر في الرد فلا حكم للعقل بوجوب ردّها حينئذ وإذا شككنا في بقاء الوجوب وفي ارتفاعه فقد استصحبنا بقاء وجوب ردّها ، إذ نحتمل أن لا يؤخذ عدم الضرر في موضوع وجوب ردّها شرعا.
فلا إشكال في ان كل قيد من القيود المأخوذة في موضوع الحكم العقلي يكون ممّا ينتفي بانتفائه الحكم العقلي ، لكن لا يلزم من انتفائه انتفاء ملاكه ومناطه إذ يجوز أن الشيء ممّا له دخل في حصول القطع بوجود الملاك ولا يكون له دخل في وجود الملاك واقعا بحيث لا يحرز العقل وجود ملاك حكمه إلّا في ظرف القيد ، وإن