وبتقرير آخر : ان الامام عليهالسلام بيّن بلسان جعل الموضوع حكمه ، وعليه فتكون جملة ولا ينقض اليقين بالشك ، عطفا تفسيريا لجملة : فانّه على يقين من وضوئه.
وعلى هذا المعنى فالحديث لا يدل على حجّية الاستصحاب على نحو القانون الكلي والقاعدة الكلية ، بل يدل على حجّية الاستصحاب في باب الوضوء فقط ، لأنّ الظاهر من كلمة اليقين في قوله : ولا ينقض اليقين يقين بالوضوء.
قال المصنّف قدسسره : ان هذا الاحتمال مدفوع ، إذ هذا الاحتمال صحيح تام إذا اريد من جملة خبرية «فانّه على يقين من وضوئه» معنى انشائي ويكون مراد الإمام عليهالسلام لزوم العمل على طبق اليقين السابق ، وإذا اريد من جملة الخبرية معنى إنشائي فهو بعيد غاية البعد ، إذ هذا التصرّف يكون على خلاف الظاهر ، وهذا ظاهر.
فإن قيل : لأي داع اريد من الخبر معنى إنشائي كي يلزم التصرّف على خلاف الظاهر؟
قلنا : ان الداعي على هذا التصرّف عدم ارتباط الجزاء بالشرط لأنّ الشرط لا بدّ أن يكون سببا للجزاء الذي هو مسبّب عن الشرط نحو : ان تضرب زيدا اضربه فضرب المخاطب سبب لضرب المتكلّم في هذا المثال ، وكذا في سائر الموارد والأمثلة.
ومن الواضح ان عدم اليقين بالنوم ليس بسبب لليقين بالوضوء سابقا لأنّ اليقين بالوضوء سابقا ثابت سواء استيقن بالنوم ، أم لم يستيقن به.
نعم يكون عدم اليقين بالنوم بواسطة الخفقة ، أو الخفقتين سببا للزوم العمل على طبق يقينه السابق.
قوله : وأبعد منه كون الجزاء قوله ولا ينقض اليقين بالشك أبدا ...
لمّا فرغ المصنّف قدسسره عن بيان احتمال الثاني أخذ في احتمال الثالث ، إذ في قوله عليهالسلام : فإنّه على يقين من وضوئه احتمالات ثلاثة :