الأوّل : ان يكون هذا علّة للجزاء المقدّر في نظم الحديث وهو مستفاد من قوله عليهالسلام لا ، أي فلا يجب عليه إعادة الوضوء.
الثاني : أن يكون جزاء للشرط المستفاد من قوله عليهالسلام وإلّا ، أي وان لم يستيقن أنّه قد نام وقد سبق توضيحهما مفصّلا.
الثالث : أن يكون الجزاء للشرط قوله عليهالسلام : ولا ينقض اليقين بالشك أبدا ، وقوله عليهالسلام : فإنّه على يقين من وضوئه قد ذكر توطئة للجزاء كذكر المبدل منه في الكلام فانّ ذكره توطئة لذكر البدل لأنّه مقصود بالحكم والمبدل منه يكون في حكم السقوط نحو جاءني زيد أخوك ، أي جاءني أخوك وكذا فيما نحن فيه ، أي وإن لم يستيقن أنّه نام فانّه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك ، أي وإن لم يستقين انّه نام ولا ينقض اليقين بالشك أبدا.
قال المصنّف قدسسره هذا الاحتمال أبعد من سابقه من وجهين :
أحدهما : مربوط باللفظ وهو عبارة عن اقتران جملة ولا ينقض بالواو ، إذ لو كانت جزاء للشرط للزم خلوّها عن الواو واقترانها بالفاء الجزائية.
وثانيهما : مربوط بالمعنى وهو أنّه يلزم كون القضية من قبيل القضية الشرطية المساقة لتحقيق الموضوع مثل : إن رزقت ولدا فاختنه لامتناع فرض الجزاء في هذه الشرطية إلّا في فرض تحقّق الشرط ، إذ يجب الختان مع تحقّق الولد في الخارج. وكذا فيما نحن فيه ، إذ يحرم نقض اليقين بالشك مع تحقّق عدم اليقين بالنوم بسبب الخفقة ، أو الخفقتين.
هذا مضافا إلى ان الظاهر أن تكون جملة فانّه على يقين من وضوئه علّة للجزاء وليس ذكرها بتمهيد له مع لزوم كون الكلام وهو جملة ولا ينقض اليقين بالشك بمنزلة التأكيد لما قبله وهو عبارة عن جملة فانّه على يقين من وضوئه كما في الاحتمال الثاني.