أمّا بخلاف ما لو حمل هذا الكلام على المعنى الأوّل فانّه يدل على علّة الحكم وعلى ثبوت الكبرى الكلّية المطردة في باب الوضوء الذي هو يكون مورد الرواية وتتحقّق الصغرى والكبرى في هذا المقام.
إذ قوله عليهالسلام فانّه على يقين من وضوئه بمنزلة الصغرى ، وقوله عليهالسلام ولا ينقض اليقين بالشك أبدا بمنزلة الكبرى. ويقال في ترتيبهما هكذا فالرجل على يقين من وضوئه (هذه صغرى) وكل يقين لا ينقض بالشك (هذه كبرى) فالرجل لا ينقض يقينه بالشك أبدا (فهذه نتيجة).
قوله : وقد انقدح بما ذكرنا ضعف احتمال اختصاص قضية ...
وقد ظهر من حمل جملة فانّه على يقين من وضوئه على التعليل للجزاء المقدر في نظم الكلام ضعف اختصاص قضية لا تنقض اليقين بالشك باليقين والشك في باب الوضوء فقط لأنّ الإمام عليهالسلام لم يعلّل بأمر تعبّدي كي يختص اليقين والشك المذكوران في متن الحديث باليقين والشك في باب الوضوء ، بل يعلّل الامام عليهالسلام عدم وجوب إعادة الوضوء على الرجل الذي عرض عليه الخفقة ، أو الخفقتان بأمر ارتكازي عقلي وهو عبارة عن اليقين والشك بكل شيء ولا يختص الأمر الارتكازي باليقين في باب الوضوء وبالشك فيه ، بل يعمّ جميع موارد اليقين والشك فاختصاصهما في باب الوضوء وظهور التعليل في الأمر الارتكازي متنافيان الاختصاص يقتضي كون التعليل تعبّديا لا ارتكازيا وظهور التعليل يقتضي كونه ارتكازيا لا تعبّديا وما هذا إلّا تناف ظاهر وتناقض صريح.
ويؤيّد كون التعليل ارتكازيا لا تعبّديا تعليل الحكم بالمضي مع الشك في غير الوضوء من الطهارة والنجاسة وأمثالهما في غير هذه الرواية بهذه القضية الكلية ، أو بما يرادفها من نحو لا ترفع اليد عن يقينك بالشك ولا تترك قطعك السابق بترديدك اللاحق مثلا للحكم بالمضي والعمل باليقين مع الشك في غير الوضوء فهو يعلّل