باليقين والشك ويستفاد من هذا التعليل في غير الوضوء عدم اختصاص هذه الصغرى والكبرى بباب الوضوء.
فإن قيل : ان الألف واللام يحتمل أن يكون للعهد الذكرى وهو إشارة إلى اليقين بالوضوء المذكور في قوله عليهالسلام : فانّه على يقين من وضوئه ، كما ان الألف واللام في الرسول في نحو : (فَعَصى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ) إشارة إلى الرسول الذي ذكر في قوله تعالى : (كَما أَرْسَلْنا إِلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً) فحكمه كحكم ضمير الغائب تقدّم ذكره لفظا ، أو معنى ، أو حكما ، فكذا لا بدّ أن يذكر معهوده سابقا لفظا أو معنى أو حكما ، فسبق يقين الوضوء ربّما يوهم كونه للعهد الذكرى بحيث لو فرض إرادة خصوص يقين الوضوء من قوله عليهالسلام : ولا تنقض اليقين بالشك أبدا ، لم يكن بعيدا عن سياق الكلام.
وعلى هذا فيكون المستفاد من الصحيحة المذكورة قاعدة كلّية مختصّة بباب الوضوء فقط لا قاعدة كلّية ارتكازية غير مختصة بباب دون باب كما هو المطلوب في المقام.
قلنا : ان ظاهر التعليل ، وهو عبارة عن قول الإمام عليهالسلام : فانّه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك أبدا ، هو التعليل باندراج اليقين والشك في مورد السؤال في القضية الكلّية المرتكزة في أذهان العقلاء من عدم نقض اليقين بالشك أبدا ، ولو كان اللام للعهد الذكري لكان تعليلا باندراجهما في القضية التعبّدية وهي عبارة عن عدم نقض اليقين بالوضوء بالشك ، إذ ليس خصوص عدم نقض اليقين بالوضوء بالشك قضية مرتكزة في أذهان العقلاء كما لا يخفى.
قوله : مع انّه لا موجب لاحتماله ...
أي مع أنّه لا موجب لاحتمال الاختصاص بباب الوضوء إلّا احتمال كون اللام للعهد الذكري مع ان الظاهر كون اللام للجنس لأنّه أصل فيه لوضعه له ابتداء.