ظاهر.
وعلى طبيعة الحال فصار اليقين بالوضوء من أفراد اليقين وصغرى من صغرياته.
فإن قيل : لم جعل المصنّف قدسسره هذا الوجه تأييدا للمدعى لا دليلا عليه؟
قلنا : انّه يحتمل أن يكون لسان التعليل للعهد الذكري كما في الصحيحة الآتية إن شاء الله تعالى ، فلا بد حينئذ من قرينة اخرى لإثبات كون اللام للجنس غير الملاءمة مع الجنس ولكن هي موجودة في المقام وهي عبارة عن كون الأصل في التعليل أن يكون ارتكازيا لا تعبّديا والارتكازية تناسب مع الجنس لا العهد. وأمّا الفرق بين الدليل وبين التأييد فقد سبق مكرّرا فلا حاجة إلى الإعادة.
قوله : فافهم ...
وهو إشارة إلى أن الملاءمة ، أي ملائمة التعليل مع الجنس لا تمنع عن كون اللام للعهد الذكري ، إذ الملاءمة تكون مع العهد الذكري أيضا.
وعليه فالعمدة في منع العهد الذكري ظهور التعليل في ادخال المورد ، أي مورد اليقين بالوضوء والشك فيه في القضية الكلّية الارتكازية غير المختصة بباب واحد فقط.
وعليه فالجملة فانّه على يقين من وضوئه ، وجملة «ولا ينقض اليقين بالشك» تشكّلان الصغرى والكبرى بهيئة الشكل الأوّل بهذا الترتيب بحيث يكون اليقين المطلق حدّا وسطا في متن القياس. ويقال لا يجب على المكلف الوضوء فانه على يقين من وضوئه ، هذه الجملة صغرى. وكل يقين لا ينقض بالشك ، هذه الجملة كبرى ، فالوضوء لا ينقض بالشك هذه الجملة نتيجة.
ويقال في مقام بيان علّة عدم وجوب إعادة الوضوء في صورة عدم التيقّن بالنوم بواسطة الخفقة ، أو الخفقتين ، فإنّه كان ثابتا من طرف وضوئه على يقين