بغير المقدور محال عقلا وصدوره قبيح وهو لا يصدر عن المولى الحكيم جلّ وعلى وكذا نهى الشارع المقدّس حرفا بحرف فنقض اليقين بوسيلة الشك منهي عنه وكل منهي عنه بالنهي التحريمي حرام فنقضه به حرام.
فإن قيل : ان نقض اليقين بالشك ليس باختياري لأنّ اليقين الذي هو عبارة عن اعتقاد الجازم الراسخ المطابق للواقع يزول قهرا بعروض الشك وينقض به فيكون نقض اليقين بالشك أمرا غير اختياري حتى ينهى الشارع المقدّس عنه بقوله : لا تنقض اليقين بالشك أبدا.
وعليه فلا بد من أن يكون المراد عدم نقض اليقين بالشك بحسب البناء والعمل ، أي اعمل أيّها المكلّف الشاك عمل المتيقّن (بالكسر) ولا تعتن بشكك أبدا ، مثلا إذا كنت متيقنا بحياة زيد بن أرقم مثلا في السنة الماضية وتكون شاكّا في حياته في السنة الحاضرة فرتب آثار يقينك من وجوب نفقة أهله من ماله وعدم قسمة أمواله بين ورثته و ....
إذ نقض الحقيقي بعد عروض الشك غير مقدور لأنّ صفة اليقين ترتفع بمجرّد عروض الشك قهرا فليس اليقين بموجود كي ينتقض بالشك ، فلا جرم من أن يكون المراد من عدم النقض لليقين بالشك بحسب البناء والعمل سواء كان المراد عدم نقض نفس اليقين كما هو ظاهر قضية لا تنقض اليقين بالشك ، أم كان عدم نقض المتيقّن الذي هو متعلّق اليقين ، أم كان عدم نقض آثار المتيقن.
فالقضية تكون هكذا : لا تنقض آثار المتيقّن بالشك ، فهي تكون من باب المجاز في الحذف باضمار المضاف وحذفه ، أي أن يكون اليقين بمعنى المتيقن مجازا ، تكون من باب المجاز في الكلمة ، وعلى التقدير الثاني تكون من الثاني كما انّها على التقدير الاول تكون من الأوّل.
وعلى التقديرين يكون نقض الحقيقي محالا ، إذ بمجرّد عروض الشك يرتفع