شرط الاحتياط «وهو الابتلاء».
وليس المرجع حينئذ اطلاق الخطاب شامل لمورد الابتلاء وعدمه ضرورة أن التمسّك بالاطلاق إنّما يكون في صورة أن يكون الاطلاق صحيحا بلا قيد مثل اكرم العالم ، إذ اطلاق العالم من غير تقييده بالعدالة صحيح مقبول ، ولا يكون التمسك بالاطلاق صحيحا إذا شك في صحته لأجل احتمال اعتبار الشيء في الخطاب ، وذلك كالابتلاء بالنجس في خطاب اجتنب عن النجس إن ابتليت به.
وعليه إذا شككنا في تحقّق الابتلاء وعدمه فلا جرم يرجع هذا الشك في صحّة الاطلاق ولا يحرز الاطلاق حينئذ حتّى يتمسّك به عند الشك في الابتلاء وعدمه.
فالنتيجة : أنّ التمسك بالاطلاق منوط باحراز صحّة اطلاق الخطاب ثبوتا في مشكوك القيدية ، وذلك كالايمان بالاضافة إلى الرقبة لأنّه يصح الاطلاق في قول المولى إن ظاهرت فاعتق رقبة ثبوتا ، ولا يصح التمسّك به إذا لم يصح الخطاب ثبوتا بدون ذلك القيد المشكوك فيه ، وذلك كالابتلاء في مقام البحث وإلّا لزم خلوّه عن الفائدة كما عرفت سابقا.
وعلى ضوء هذا البيان فالقيد على نحوين :
الأوّل : أن يكون مصحّحا للخطاب ، كالابتلاء في خطاب اجتنب عن النجس إن ابتليت به.
الثاني : أن لا يكون مصححا للخطاب ، كالايمان مثلا في خطاب أعتق رقبة فالتمسك بالاطلاق في الثاني صحيح مقبول في صورة الشك في الاطلاق والتقييد.
وفي الأوّل لا يصح التمسك بالاطلاق عند الشك فيهما ، تأمّل لعلّك تعرف إن شاء الله تعالى ، وهو إشارة إلى انّا نتمسّك بالاطلاق بمقدّمات الحكمة ونثبت بها الاطلاق وهو لا يصح في المقام ، إذ هو يصح فيما إذا شككنا في تقييد التكليف بشيء بعد الفراغ عن صحّة الاطلاق بدون ذلك الشيء المشكوك من حيث القيدية